للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قلتُ تلك الإعادة في حق الصبي والصبية على وجه التخلق والاعتبار وفي حق البالغ على ما ذكرنا من تعارض الأعلام كان الإشكال باقيًا ففي حقه الإعادة على وجه الوجوب عند الفساد.

وأما قوله أن بلوغه يعرف بالحيض والاحتلام فقلنا قد عرف بلوغ الصبي والصبية بالسن وكان الإشكال باقيًا.

وذكر في الذخيرة فإن قام في صف النساء وصلى قال أحبُّ إليَّ أن يعيد صلاته لأنه صبيّ أو صبيَّة فإن كانت صبية تجزئها صلاتها (١) (٢)؛ ويحتمل أن يكون صبيًا فتفسد صلاته فيؤمر بالإعادة استحبابًا خلقًا واعتبارًا (٣) وإن لم يُعِد فلا شيء عليه إن كان مراهقًا؛ وإن كان بالغًا وكان مشكلًا حاله يلزمه الإعادة [حتمًا] (٤) وإيجابًا لأنه ذكر أو أنثى؛ [فإن كانت أنثى] (٥) لا يلزمها الإعادة وإن كان ذكرًا كان عليه الإعادة فتجب الإعادة احتياطًا.

فعلم بهذا أن ما ذكره في الكتاب بقوله فإن قام في صف النساء فأحبُّ إليَّ [أن يعيد] (٦) محمول على ما إذا كان [مراهقًا (٧)؛ وأما إذا كان] (٨) بالغًا فالإعادة واجبة عليه على ما ذكره من الذخيرة (٩).

وأما قوله وإن قام في صف الرجال فصلاته تامة ويعيد الذي عن يمينه وعن يساره والذي خلفه بحذائه فالإعادة هناك ينبغي أن تكون واجبة احتياطًا لأنه لو كان أنثى تفسد صلاة الرجل بمحاذاتها سواء كانت بالغة أو غير بالغة بعد أن كانت عاقلة مشتهاة على ما ذكرنا في مسألة المحاذاة.

ولكن ذكر في المبسوط أن إعادة من عن يمينه وعن يساره والذي خلفه بحذائه صلاتهم مستحبة؛ وقال والمراد (١٠) من الإعادة هو الإعادة على طريق الاستحباب لما بينا أن محاذاة المرأة الرجل في حقهم موهوم ومبنى العبادة على الاحتياط [فيستحب] (١١) لهم أن يعيدوا صلاتهم لهذا؛ وأحب إلينا أن يصلي بقناع لأنه أقرب إلى الستر ولأنه إن كان رجلًا فالتقنع لا يمنع الجواز وإن كان أنثى فإنها تؤمر بالتقنع في صلاتها إذا كانت مراهقة فعند الاشتباه يترجح هذا الجانب كذا في المبسوط (١٢).


(١) في (ب): يجوز بها؛ وما أثبت من (أ) و (ج) هو الصواب.
(٢) ينظر: العناية (١٠/ ٥١٧)، البناية (١٣/ ٥٣١)، الفتاوى الهندية (٦/ ٤٣٨).
(٣) في (أ): استحسانًا واعتبارًا؛ وما أثبت من (ب) و (ج) قريب منه.
(٤) ساقطة من (أ)؛ وإثباتها من (ب) و (ج) هو الصواب.
(٥) ساقطة من (ج)؛ وإثباتها من (أ) و (ب) هو الصواب.
(٦) ساقطة من (ج)؛ وإثباتها من (أ) و (ب) هو الصواب.
(٧) في (ج): على ما إذا كان مراهقًا فهو بالغ؛ وما أثبت من (أ) و (ب) هو الصواب.
(٨) ساقطة من (ب)؛ وإثباتها من (أ) و (ج) هو الصواب.
(٩) ينظر: العناية (١٠/ ٥١٨)، البناية (١٣/ ٥٣١)، الفتاوى الهندية (٦/ ٤٣٨).
(١٠) في (أ): والمرأة؛ وما أثبت من (ب) و (ج) هو الصواب.
(١١) ساقطة من (ب)؛ وإثباتها من (أ) و (ج) هو الصواب.
(١٢) ينظر: المبسوط (٣٠/ ١٠٦).