(٢) في (ب): العاقلة؛ وما أثبت من (أ) و (ج) هو الصواب. (٣) ينظر: غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر (٣/ ٣٧٤)، الفتاوى الهندية (٦/ ٣٤٨). (٤) ينظر: المبسوط (٣٠/ ١٠٧). (٥) ينظر: المبسوط (٣٠/ ١٠٧)، غمز عيون البصائر (٣/ ٣٧٦)، البناية (١٣/ ٥٣٢). (٦) ينظر: العناية (١٠/ ٥١٨)، البناية (١٣/ ٥٣١)، الفتاوى الهندية (٦/ ٤٣٨). (٧) ينظر: المبسوط (٣٠/ ١٠٨). (٨) ينظر: المبسوط (٣٠/ ١٠٨). (٩) اختلف الفقهاء في جواز ختان الخنثى على أقوال: فذهب الحنفية إلى أن الخنثى الصغير الذي لا يشتهى يجوز أن يختنه الرجل أو المرأة. ينظر: الاختيار ٣/ ٣٩، والبدائع ٧/ ٣٢٨، وفتح القدير ٨/ ٥٠٦، و ٥٠٧. وأما المالكية فقال بعض فقهائهم: لا يوجد نص في ذلك، ويرى ابن ناجي كما نقله الخطاب: أن الخنثى لا يختتن تطبيقا لقاعدة: تغليب الحظر على الإباحة. ومسائله تدل على ذلك. ينظر: الحطاب ٣/ ٢٥٩. -ويرى الشافعية أن الخنثى لا يختن في صغره، فإذا بلغ فوجهان: أحدهما: وهو المشهور يجب ختان فرجيه. والثاني: وهو الأصح: أنه لا يجوز لأن الجرح لا يجوز بالشك، فعلى الأول، إن أحسن الختان، ختن نفسه، فإن لم يمكن تولاه الرجال والنساء للضرورة. ينظر: شرح المنهج على حاشية الجمل ٥/ ١٧٤، وأسنى المطالب ٤/ ١٦٤، ١٦٥، روضة الطالبين ١٠/ ١٨١، والأشباه والنظائر للسيوطي/ ٢٤٤. -وَقَال الْحَنَابِلَةُ: يَخْتِنُ فَرْجَيِ الْخُنْثَى احْتِيَاطًا. ينظر: كشاف القناع ١/ ٨٠. (١٠) ينظر: العناية (١٠/ ٥١٨)، البناية (١٣/ ٥٣٢)، وأما رواية: "تحقنه": لم أقف عليها. (١١) هو: تاج المصادر في لغة الفرس، لرودكي الشاعر، وهو: الحسن محمد بن عبد الله السمرقندي. المتوفى: سنة ٤٣٤. ينظر: كشف الظنون (١/ ٢٧٠). (١٢) ختنه كردن: هو قطع الجلد الزائد على الحشفة. ينظر: جامع العلوم في اصطلاحات الفنون (٢/ ٥٥)، المنجد الأبجدي [قاموس عربي فارسي] (ص: ٣٥٦). (١٣) ينظر المغرب (ص: ١٣٨).