للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقوله لأنه يباح لمملوكته النظر إليه رجلًا كان أو امرأة (١)؛ وهذا التعليل وإن كان صحيحًا في حق الرجل ولكن هو فاسد في حق المرأة لأن للأمة (٢) لا يباح النظر إلى مواضع العورة من سيدتها (٣) مطلقًا لأنه ذكر في استحسان المبسوط أن للأمة أن تنظر إلى مولاتها كما للأجنبيات (٤)؛ فعلم بهذا أنه لا تأثير للملك في إباحة النظر إلى سيدته والأَوْلَى في التعليل ههنا ما ذكره في المبسوط (٥) والذخيرة (٦).

وقال في الذخيرة لأنه متى اشترى المولى (٧) جارية للخنثى فإنه يملكها الخنثى ثم إن كان الخنثى ذكرًا فهذا نظر المملوكة إلى مالكها وإن كان الخنثى أنثى فإنه نظر الجنس إلى الجنس وإنه مباح حالة العذر (٨)؛ فعلم بهذا أن شراء الجارية له على تقدير أن يكون الخنثى أنثى باعتبار أن نظر الجنس إلى الجنس أخف (٩) من نظره إلى خلاف جنسه لا أن يكون للملك [تأثير] (١٠) في إباحة نظر المملوكة إلى سيدتها.


(١) يرى الحنفية والشافعية أن عورة الخنثى كعورة المرأة حتى شعرها النازل عن الرأس خلا الوجه والكفين، ولا يكشف الخنثى للاستنجاء ولا للغسل عند أحد أصلا، لأنها إن كشفت عند رجل احتمل أنها أنثى، وإن كشفت عند أنثى، احتمل أنه ذكر.
وأما ظهر الكف فقد صرح الحنفية أنها عورة على المذهب، والقدمان على المعتمد، وصوتها على الراجح، وذراعاها على المرجوح. ينظر: ابن عابدين ١/ ١٠٥، ٢٠٧، والأشباه والنظائر لابن نجيم/ ٣٨٤.، وروضة الطالبين ١/ ٢٨٣، والأشباه والنظائر للسيوطي/ ٢٤٠.
-وصرح المالكية بأنه يستتر ستر النساء في الصلاة والحج بالأحوط، فيلبس ما تلبس المرأة. ينظر: الحطاب ٦/ ٤٣٣.
-وأما الحنابلة فالخنثى عندهم كالرجل في ذلك، لأن ستر ما زاد على عورة الرجل محتمل، فلا يوجب عليه أمر محتمل ومتردد. ينظر: المغني ١/ ٦٠٥.
(٢) في (أ): الأمة؛ وما أثبت من (ب) و (ج) هو الصواب.
(٣) في (ب): لأن للأمة يباح إلى موضع العورة من سيدها؛ وما أثبت من (أ) و (ج) هو الصواب.
(٤) ينظر: المبسوط (١٠/ ١٥٧)، تكملة فتح القدير (١٠/ ٥١٩).
(٥) ينظر: المبسوط (١٠/ ١٥٧)، العناية (١٠/ ٥١٨)، البناية (١٣/ ٥٣٢)، تكملة فتح القدير (١٠/ ٥١٩).
(٦) ينظر: العناية (١٠/ ٥١٨)، البناية (١٣/ ٥٣٢)، تكملة فتح القدير (١٠/ ٥١٩).
(٧) في (ب): الولي؛ وما أثبت من (أ) و (ج) هو الصواب.
(٨) ينظر: تكملة فتح القدير (١٠/ ٥١٩).
(٩) في (ب): أحق؛ وما أثبت من (أ) و (ج) هو الصواب.
(١٠) ساقطة من (أ)؛ وإثباتها من (ب) و (ج) هو الصواب.