وأما ظهر الكف فقد صرح الحنفية أنها عورة على المذهب، والقدمان على المعتمد، وصوتها على الراجح، وذراعاها على المرجوح. ينظر: ابن عابدين ١/ ١٠٥، ٢٠٧، والأشباه والنظائر لابن نجيم/ ٣٨٤.، وروضة الطالبين ١/ ٢٨٣، والأشباه والنظائر للسيوطي/ ٢٤٠. -وصرح المالكية بأنه يستتر ستر النساء في الصلاة والحج بالأحوط، فيلبس ما تلبس المرأة. ينظر: الحطاب ٦/ ٤٣٣. -وأما الحنابلة فالخنثى عندهم كالرجل في ذلك، لأن ستر ما زاد على عورة الرجل محتمل، فلا يوجب عليه أمر محتمل ومتردد. ينظر: المغني ١/ ٦٠٥. (٢) في (أ): الأمة؛ وما أثبت من (ب) و (ج) هو الصواب. (٣) في (ب): لأن للأمة يباح إلى موضع العورة من سيدها؛ وما أثبت من (أ) و (ج) هو الصواب. (٤) ينظر: المبسوط (١٠/ ١٥٧)، تكملة فتح القدير (١٠/ ٥١٩). (٥) ينظر: المبسوط (١٠/ ١٥٧)، العناية (١٠/ ٥١٨)، البناية (١٣/ ٥٣٢)، تكملة فتح القدير (١٠/ ٥١٩). (٦) ينظر: العناية (١٠/ ٥١٨)، البناية (١٣/ ٥٣٢)، تكملة فتح القدير (١٠/ ٥١٩). (٧) في (ب): الولي؛ وما أثبت من (أ) و (ج) هو الصواب. (٨) ينظر: تكملة فتح القدير (١٠/ ٥١٩). (٩) في (ب): أحق؛ وما أثبت من (أ) و (ج) هو الصواب. (١٠) ساقطة من (أ)؛ وإثباتها من (ب) و (ج) هو الصواب.