-ويرى المالكية، وهو المذهب لدى الشافعية أنه يمتنع النكاح في حقه من الجهتين، أي لا ينكح ولا ينكح، وفي رواية ابن المنذر عن الشافعي ينكح بأيهما شاء، ثم لا ينقل عما اختاره، قال العقباني: ولعله يريد: إذا اختار واحدا، وفعله، أما مجرد الاختيار دون فعل فلا ينبغي أن يمنعه من اختيار الطرف الآخر. ينظر: مواهب الجليل ٦/ ٤٣٢، والقليوبي ٣/ ٢٤٤، ونهاية المحتاج ٦/ ٣١١، والأشباه والنظائر للسيوطي/ ٢٤٥. -واختلف الحنابلة في نكاحه: فذكر الخرقي: أنه يرجع إلى قوله، فإن ذكر أنه رجل، وأنه يميل طبعه إلى نكاح النساء، فله نكاحهن، إن ذكر أنه امرأة يميل طبعها إلى الرجال زوج رجلا، لأنه معنى لا يتوصل إليه إلا من جهته، وليس فيه إيجاب حق على غيره، فيقبل قوله فيه، كما يقبل قول المرأة في حيضتها وعدتها، وقد يعرف نفسه بميل طبعه إلى أحد الصنفين وشهوته له. وقال أبو بكر: لا يجوز أن يتزوج حتى يبين أمره. وأورده نصا عن أحمد، وذلك لأنه لم يتحقق وجود ما يبيح له النكاح، فلم يبح له كما لو اشتبهت عليه أخته بنسوة، ولأنه قد اشتبه المباح بالمحظور في حقه فحرم. ينظر: المغني ٦/ ٦٧٧، و ٦٧٨، وكشاف القناع ٥/ ٩٠. (٢) ينظر: المبسوط (٣٠/ ١١٠)، العناية (١٠/ ٥١٨، ٥١٩)، غمز عيون البصائر (٣/ ٣٧٩)، الفتاوى الهندية (٦/ ٤٣٩). (٣) في (ب): يقبل؛ وما أثبت من (أ) و (ج) هو الصواب. (٤) في (أ): صبي؛ وما أثبت من (ب) و (ج) هو الصواب. (٥) ينظر: تكملة البحر الرائق (٨/ ٥٤٠)، الفتاوى الهندية (٦/ ٤٣٩).