-وذهب الحنفية إلى أن الخنثى يكره له لبس الحرير والحلي، لأنه حرام على الرجال دون النساء وحاله لم يتبين بعد، فيؤخذ بالاحتياط، فإن اجتناب الحرام فرض، والإقدام على المباح مباح، فيكره حذرا عن الوقوع في الحرام. ينظر: الأشباه والنظائر لابن نجيم/ ٣٨٢، والاختيار ٣/ ٣٩، والعناية على هامش فتح القدير ٨/ ٥٠٧، والبدائع ٧/ ٣٢٩، وابن عابدين ٥/ ٤٦٥، والأشباه والنظائر للسيوطي/ ٢٤٢، وروضة الطالبين ٢/ ٦٦، ٦٧. (٢) في (ب) و (ج): لا للميت؛ وما أثبت من (أ) هو الصواب. (٣) ساقطة من (ب)؛ وإثباتها من (أ) و (ج) هو الصواب. (٤) ساقطة من (ب)؛ وإثباتها من (أ) و (ج) هو الصواب. (٥) روى أبو موسى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - (هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناثها) أخرجه أحمد (٤/ ٣٩٤)، والترمذي في اللباس -باب ما جاء في الحرير والذهب (١٧٢٠) وقال: حديث حسن صحيح، والنسائي في الزينة -باب تحريم لبس الذهب على الرجال (٨/ ١٦٠)، والبيهقي (٣/ ٢٧٥). ورواه أيضًا علي بن أبي طالب وفيه (إن هذين حرام على ذكور أمتي حل لإناثهم) أخرجه أحمد (١/ ٩٦)، أبو داود في اللباس -باب الحرير للنساء (٤٠٥٧)، النسائي في الموضع السابق، ابن ماجه في اللباس -باب لبس الحرير والذهب للنساء (٣٥٩٥) وفي رياض الصالحين مع دليل الفالحين ص ٤٣٩: إسناده حسن. (٦) أخرجه البخاري في (صحيحه) كتاب البيوع باب الحلال بين والحرام بين وبينهما مشبهات (٣/ ٥٣ رقم الحديث: ٢٠٥١)، ومسلم في (صحيحه) كتاب المساقاة باب أخذ الحلال وترك الشبهات (٣/ ١٢١٩ رقم الحديث: ١٥٩٩). (٧) ساقطة من (ب)؛ وإثباتها من (أ) و (ج) هو الصواب. (٨) ورد عن جماعة من الصحابة منهم الحسن بن على، وعبد الله بن عمر. أما حديث الحسن: فأخرجه النسائى (٢/ ٢٣٤) والترمذى (٢/ ٨٤) والحاكم (٤/ ٩٩) والطيالسى (١١٧٨) وأحمد (١/ ٢٠٠) وأبو نعيم فى " الحلية " (٨/ ٢٦٤) وزادوا جميعا إلا النسائى " فإن الصدق طمأنينة وإن الكذب ريبة ". وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ". وسكت عليه الحاكم. وأما حديث ابن عمر: فأخرجه أبو نعيم فى " أخبار أصبهان " (٢/ ٢٤٣) وفى " الحلية " (٦/ ٣٥٢) والخطيب فى " التاريخ " (٢/ ٢٢٠، ٣٨٦) وقالا: " غريب، تفرد به عبد الله بن أبى رومان ". ثم رواه الخطيب (٢/ ٣٨٧) من طريق غيره وقال: " وهذا باطل عن قتيبة عن مالك، وإنما يحفظ عن عبد الله بن أبى رومان الإسكندرانى تفرد واشتهر به، وكان ضعيفًا ". (٩) في (ب): الاختتان؛ وما أثبت من (أ) و (ج) هو الصواب.