(٢) هو: سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري، من بني ثور بن عبد مناة من مضر، أبو عبد الله، أمير المؤمنين في الحديث. كان سيد أهل زمانه في علوم الدين والتقوى. ولد ونشأ في الكوفة، له من الكتب: "الجامع الكبير"، و"الجامع الصغير" كلاهما في الحديث، وكتاب في "الفرائض"، وكان آية في الحفظ. من كلامه: ما حفظت شيئا فنسيته. ولابن الجوزي كتاب في مناقبه. ينظر: الأعلام للزركلي (٣/ ١٠٤)، سير أعلام النبلاء (٧/ ٢٢٩). (٣) في (ب): بضعف؛ وما أثبت من (أ) و (ج) هو الصواب. (٤) في (ب): بضعف؛ وما أثبت من (أ) و (ب) هو الصواب. (٥) ذهب الحنفية في توريث الخنثى المشكل إلى معاملته بالأضر والأسوأ في حقه دون من معه من الورثة إذ أن الورثة يعطون نصيبهم كاملًا ولا يوقف من التركة شيء. وقالوا: يجعل الخنثى المشكل في مسائل الميراث بمنزلة الأنثى إلا أن يكون أسوء حاله أن يجعل ذكرًا فحينئذ يجعل ذكرا، وفي الحاصل يكون له شر الحالين وأقل النصيبين، وفي حالة أن يكون الخنثى لا يرث على أحد التقديرين (الذكورة أو الأنوثة) فلا يعطى شيئا من التركة عند الحنفية حيث إنه الأسوأ في حقه أن لا يورث. ينظر: المبسوط (٣٣/ ١٧٥)، تبيين الحقائق (١٨/ ٣٠٩). القول الثاني: ذهب المالكية إلى أن الخنثى المشكل يورث نصف نصيبي الذكر والأنثى مطلقا سواء رجي اتضاحه أم لا، ووافقهم الحنابلة في الشق الثاني من مذهبهم وهو عدم اتضاح حال الخنثى، وإن ورث الخنثى بحال دون الأخرى (الذكورة أو الأنوثة) أعطي نصف ميراثه من الحال التي يرث بها. ينظر: شرح مختصر خليل (٢٤/ ٤٣٧)، حاشية الدسوقي (٢٠/ ١٨٠)، كشاف القناع للبهوتي (١٥/ ٤٨٤). (٦) ساقطة من (ب)؛ وإثباتها من (أ) و (ج) هو الصواب. (٧) ساقطة من (ب)؛ وإثباتها من (أ) و (ج) هو الصواب. (٨) ينظر: تحفة الفقهاء (٣/ ٣٥٩)، بدائع الصنائع (٧/ ٣٢٨). (٩) ينظر: تحفة الفقهاء (٣/ ٣٥٩)، بدائع الصنائع (٧/ ٣٢٨).