للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وابن أبي ليلى والثوري (١) (٢) واللؤلؤي رحمهم الله يعطى له نصف (٣) نصيب الذكر ونصف (٤) نصيب الأنثى (٥) وهو مذهب ابن عباس ط؛ بيانه إذا هلك الرجل وترك ابنًا وخنثى مشكلًا فعند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله المال بينهما أثلاثًا ثلثاه للابن وثلثه للخنثى وهو نصيب البنات.

وعلى قول الشعبي: وهو قول ابن عباس- رضي الله عنه -إن كان الخنثى ذكرًا فله نصف المال والمسألة من اثنين؛ وإن كان أنثى فلها ثلث المال والحساب من ثلاثة فقد اجتمع في حقه الثلث والنصف فيعطى له نصف ما اجتمع له وذلك ربع وسدس والباقي للابن.

ولو ماتت امرأة وتركت زوجًا وأختًا لأب وأم [وخنثى لأب] (٦) فللزوج النصف وللأخت لأب وأم النصف ولا شيء للخنثى لأن أسوأ حالها أن يجعل ذكرًا في هذه الصورة فإنا لو جعلناها ذكرًا [لا يصيبه شيء ولو جعلناها أنثى يصيبها السدس ونقول المسألة من ستة إلى سبعة فجعلناها ذكرًا] (٧) وهذا كله قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله كذا في الذخيرة (٨) والتتمة (٩).


(١) في (ج): النووي؛ وما أثبت من (أ) و (ب) هو الصواب.
(٢) هو: سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري، من بني ثور بن عبد مناة من مضر، أبو عبد الله، أمير المؤمنين في الحديث. كان سيد أهل زمانه في علوم الدين والتقوى. ولد ونشأ في الكوفة، له من الكتب: "الجامع الكبير"، و"الجامع الصغير" كلاهما في الحديث، وكتاب في "الفرائض"، وكان آية في الحفظ. من كلامه: ما حفظت شيئا فنسيته. ولابن الجوزي كتاب في مناقبه. ينظر: الأعلام للزركلي (٣/ ١٠٤)، سير أعلام النبلاء (٧/ ٢٢٩).
(٣) في (ب): بضعف؛ وما أثبت من (أ) و (ج) هو الصواب.
(٤) في (ب): بضعف؛ وما أثبت من (أ) و (ب) هو الصواب.
(٥) ذهب الحنفية في توريث الخنثى المشكل إلى معاملته بالأضر والأسوأ في حقه دون من معه من الورثة إذ أن الورثة يعطون نصيبهم كاملًا ولا يوقف من التركة شيء.
وقالوا: يجعل الخنثى المشكل في مسائل الميراث بمنزلة الأنثى إلا أن يكون أسوء حاله أن يجعل ذكرًا فحينئذ يجعل ذكرا، وفي الحاصل يكون له شر الحالين وأقل النصيبين، وفي حالة أن يكون الخنثى لا يرث على أحد التقديرين (الذكورة أو الأنوثة) فلا يعطى شيئا من التركة عند الحنفية حيث إنه الأسوأ في حقه أن لا يورث.
ينظر: المبسوط (٣٣/ ١٧٥)، تبيين الحقائق (١٨/ ٣٠٩).
القول الثاني: ذهب المالكية إلى أن الخنثى المشكل يورث نصف نصيبي الذكر والأنثى مطلقا سواء رجي اتضاحه أم لا، ووافقهم الحنابلة في الشق الثاني من مذهبهم وهو عدم اتضاح حال الخنثى، وإن ورث الخنثى بحال دون الأخرى (الذكورة أو الأنوثة) أعطي نصف ميراثه من الحال التي يرث بها. ينظر: شرح مختصر خليل (٢٤/ ٤٣٧)، حاشية الدسوقي (٢٠/ ١٨٠)، كشاف القناع للبهوتي (١٥/ ٤٨٤).
(٦) ساقطة من (ب)؛ وإثباتها من (أ) و (ج) هو الصواب.
(٧) ساقطة من (ب)؛ وإثباتها من (أ) و (ج) هو الصواب.
(٨) ينظر: تحفة الفقهاء (٣/ ٣٥٩)، بدائع الصنائع (٧/ ٣٢٨).
(٩) ينظر: تحفة الفقهاء (٣/ ٣٥٩)، بدائع الصنائع (٧/ ٣٢٨).