للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وإن جعل على السرير نعش المرأة تفسيره ما ذكرناه في الصلاة.

وذكر في الذخيرة (١) وإن حُمِل يعني الخنثى مقلوبًا فهو أحب إلي ومعنى المقلوب إذا كان للجنازة قوائم تقلب وتجعل القوائم التي أسفل الجنازة أعلاها ثم يحمل عليه لأنه لابد وأن يلقى عليه ثوب وإذا جعلنا الجنازة مقلوبة يلقى الثوب على القوائم فيكون أستر له [مما إذا حمل على ظاهر (٢) الجنازة؛ وإن لم يكن لها قوائم وضع على ظاهر الجنازة ووضع عليه النعش ليكون أستر له] (٣) إن كان امرأة وهو السنة؛ وإن كان رجلًا فالنعش لا يضره فكان أَوْلَى الوجهين ما ذكرنا.

وإن دخل قبره ذو رحم مَحْرَم منه [ليضعه فهو أحب إلي لأنه إن كان أنثى فدخول الأجنبي قبره ليضعه فيه مكروه ودخول المحرم] (٤) لا بأس به؛ وإن كان ذكرًا لا يضره دخول المحرم فكان الاحتياط فيما قلنا.

قوله وإن كان ذكرًا فقد زادوا على الثلاث فلا بأس بذلك لأن عدد الكفن بعد الموت معتبر بعدد الثياب في حال الحياة فالزيادة على الثلاث في الكفن للرجل لا يضره كما في حال الحياة فإن للرجل أن يلبس حال حياته الزيادة على الثلاث؛ وأما إذا كان أنثى كان في الاقتصار على الثلاث ترك السنة فإن السنة في كفن المرأة أن يكون خمسة أثواب فكان أحوط الوجهين ما ذكرنا كذا في الذخيرة (٥).

ولو مات أبوه وخلف ابنًا إلى قوله إلا أن يتبين غير ذلك أي غير كونه أنثى وهو كونه ابنًا (٦)؛ والحكم في توريث الخنثى المشكل أن يعطى له ميراث النساء إلا أن يكون أسوأ (٧) حاله أن يكون ذكرًا فيجعل ذكرًا عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله وعليه الفتوى.

وقال الشعبي (٨)


(١) ينظر: البناية (١٣/ ٥٣٤).
(٢) في (ج): ظهر؛ وما أثبت من (أ) و (ب) قريب منه.
(٣) ساقطة من (ب)؛ وإثباتها من (أ) و (ج) هو الصواب.
(٤) ساقطة من (ب)؛ وإثباتها من (أ) و (ج) هو الصواب.
(٥) ينظر: العناية (١٠/ ٥٢١).
(٦) في (ج): غير كونه غير أنثى وهو كونه أنثى؛ وما أثبت من (أ) و (ب) هو الصواب.
(٧) في (ب): أيسر؛ وما أثبت من (أ) و (ج) هو الصواب.
(٨) هو: عامر بن شراحيل بن عبد بن ذيكبار الإمام علامة العصر أبو عمرو الهمداني ثم الشعبي. ولد لست سنين خلت من خلافة عُمَر بْن الخطاب على المشهور. وهو من رجال الحديث الثقات، استقضاه عمر بن عبد العزيز. وكان فقيها وشاعرا. ينظر: سير أعلام النبلاء (٤/ ٢٩٤)، تهذيب الكمال في أسماء الرجال (١٤/ ٢٨)، الأعلام للزركلي (٣/ ٢٥١).