للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولا يحضر أي الخنثى إن كان مراهقًا غسل رجل أو امرأة أي لا يغسل الخنثى رجلًا أو امرأة لما ذكر في الكتاب.

وإذا مات فَصُلِّي عليه وعلى رجل وامرأة وضع الرجل بما يلي الإمام والخنثى خلفه والمرأة خلف الخنثى اعتبارًا بحالة الحياة فإن صَفَّ الرجال أقرب إلى الإمام من صف الخناثي لقوله عليه السلام (ليلني (١) منكم أولوا الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم) (٢) فقد أمر بأن يقرب منه من هو أفضل والأصل (٣) فيه قوله تعالى: {وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ} (٤) وللرجال زيادة درجة على النساء فينبغي أن تكون جنازة الرجل أقرب إلى الإمام من جنازة النساء؛ والخنثى المشكل لتردد الحال فيه تجعل جنازته خلف جنازة الرجل أمام جنازة المرأة؛ فلو دفن مع رجل في قبر واحد من عذر جعل الخنثى خلف الرجل أي يوضع الرجل مما يلي القبلة ثم خلفه الخنثى ثم خلفه المرأة لأن جهة القبلة أشرف فيكون الرجل بالتقريب منه أولى.

ألا ترى أن في الحديث روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه أمر بتقديم أكثرهم أخذًا للقرآن إلى جانب القبلة (٥) ويجعل بينهما حاجز من صعيد ليصير ذلك في حكم قبرين؛ وكذلك إذا دفن الرجلان في قبر واحد فلا بأس بذلك لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر يوم أحد أن يدفن جماعة من الشهداء في قبر

واحد وأن يجعل بين كل ميتين (٦) حاجز من التراب (٧) فيفعل كذلك كذا في المبسوط (٨).


(١) في (ب): ليلقى؛ وما أثبت من (أ) و (ج) هو الصواب.
(٢) أخرجه مسلم في (صحيحه) كتاب الصلاة باب تسوية الصفوف وإقامتها وفضل الأول فالأول منها والازدحام على الصف الأول والمسابقة إليها وتقديم أولي الفضل وتقريبهم من الإمام (١/ ٣٢٣ رقم الحديث: ٤٣٢).
(٣) في (ج): والأفضل؛ وما أثبت من (أ) و (ب) هو الصواب.
(٤) سورة هود: ٣
(٥) أخرجه البخاري في (صحيحه) كتاب الجنائز باب من يقدم في اللحد (٢/ ٩٢ رقم الحديث: ١٣٤٧)، ونصه: عن جابر بن عبد الله ط: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد، ثم يقول: «أيهم أكثر أخذا للقرآن؟»، فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحد، وقال: «أنا شهيد على هؤلاء» وأمر بدفنهم بدمائهم، ولم يصل عليهم، ولم يغسلهم.
(٦) في (ب): بيتين؛ وما أثبت من (أ) و (ج) هو الصواب.
(٧) أخرجه البخاري في (صحيحه) كتاب الجنائز باب دفن الرجلين والثلاثة في قبر واحد، (٢/ ٩١ رقم الحديث: ١٣٤٥)، ونصه: عن عبد الرحمن بن كعب، أن جابر بن عبد الله- رضي الله عنه -أخبره: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم -كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد».
(٨) ينظر: المبسوط (٣٠/ ١٠٧).