(٢) أخرجه مسلم في (صحيحه) كتاب الصلاة باب تسوية الصفوف وإقامتها وفضل الأول فالأول منها والازدحام على الصف الأول والمسابقة إليها وتقديم أولي الفضل وتقريبهم من الإمام (١/ ٣٢٣ رقم الحديث: ٤٣٢). (٣) في (ج): والأفضل؛ وما أثبت من (أ) و (ب) هو الصواب. (٤) سورة هود: ٣ (٥) أخرجه البخاري في (صحيحه) كتاب الجنائز باب من يقدم في اللحد (٢/ ٩٢ رقم الحديث: ١٣٤٧)، ونصه: عن جابر بن عبد الله ط: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد، ثم يقول: «أيهم أكثر أخذا للقرآن؟»، فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحد، وقال: «أنا شهيد على هؤلاء» وأمر بدفنهم بدمائهم، ولم يصل عليهم، ولم يغسلهم. (٦) في (ب): بيتين؛ وما أثبت من (أ) و (ج) هو الصواب. (٧) أخرجه البخاري في (صحيحه) كتاب الجنائز باب دفن الرجلين والثلاثة في قبر واحد، (٢/ ٩١ رقم الحديث: ١٣٤٥)، ونصه: عن عبد الرحمن بن كعب، أن جابر بن عبد الله- رضي الله عنه -أخبره: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم -كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد». (٨) ينظر: المبسوط (٣٠/ ١٠٧).