للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وَإِذَا سَجَدَ وَرَفَعَ أَصَابِعَ رِجْلَيْهِ عَنِ الْأَرْضِ لَا يَجُوزُ كَذَا ذَكَرَهُ الْكَرْخِيُّ وَالْجَصَّاص رَحِمَهُمَا اللَّهُ) (١).

وَلَوْ وَضَعَ إِحْدَى رِجْلَيْهِ دُونَ الْأُخْرَى فِي السَّجْدَةِ ذَكَرَ (٢) فِي "الْخُلَاصَةِ" أَنَّهُ يَجُوزُ، وَلَمْ يَذْكُرِ الْكَرَاهَةَ، وَذَكَرَ فِي "فتاوى قاضي خان" -رحمه الله- (٣) الْكَرَاهَةَ مَعَ الْجَوَازِ، وَعَدَمِ الْجَوَازِ عِنْدَ تَرْكِ وَضْعِ الرِّجْلَيْنِ.

وَذَكَرَ الْإِمَامُ التُّمُرْتَاشِيُّ -رحمه الله- فِي بَابِ مَسَائِلُ مُتَفَرِّقَةٌ مِنَ " الْجَامِعِ الصَّغِيرِ " لَوْ لَمْ يَضَع الْيَدَيْنِ، وَالْقَدَمَيْنِ، جَازَ سُجُودُهُ، وَهَذَا مُوَافِقٌ لِمَا ذَكَرَهُ شَيْخُ الْإِسْلَامِ وَإِنْ سَجَدَ عَلَى كَوْرِ عِمَامَتِهِ، أَوْ فَاضِلِ ثَوْبِهِ جَازَ؛ لِأَنَّهُ حَائِلٌ لَا يَمْنَعُ مِنَ السُّجُودِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَمْنَعُ حَجْبَ الْأَرْضِ كَالْمُصَلَّى وَالْبِسَاطِ.

كَوَّرَ الْعِمَامَةَ دَوَّرَهَا مِنْ كَارَ الْعِمَامَةَ وَكَوَّرَهَا أَدَارَهَا عَلَى رَأْسِهِ وَهَذِهِ الْعِمَامَةُ عَشْرَةُ أَكْوَارٍ وَعِشْرُونَ كَوْراً.

قَوْلُهُ -رحمه الله-: (وَيُبْدِي ضَبْعَيْهِ).

ذُكِرَ فِي "المغرب": (الضَّبْعُ بِالسُّكُونِ لَا غَيْرَ الْعَضُدِ) (٤) وَفِي "مَبْسُوطِ شَيْخِ الْإِسْلَامِ" اخْتَلَفَ (٥) أَهْلُ اللُّغَةِ فِي قَوْلِهِ: (ضَبْعَيْهِ) قَالَ بَعْضُهُمْ بِجَزْمِ الْبَاءِ (٦) وَقَالَ بَعْضُهُمْ بِالرَّفْعِ وانَّهُ لُغَتَانِ وَآثَرَ الْقَتْبِيُّ لَفْظَةَ الرَّفْعِ (٧) عَلَى الْجَزْمِ، وَلَكِنْ ذُكِرَ فِي "الصِّحَاحِ" (٨)، وَ"الدِّيوَانِ" مِثْلُ مَا ذُكِرَ فِي "المغرب"

قوله -رحمه الله-: (وَيُجَافِي بَطْنَهُ).

أَيْ: يُبَاعِدُ تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ أَيْ تَتَبَاعَدْ، الْبَهْمَةُ (٩) وَلَدُ الشَّاةِ وَهِيَ بَعْدُ السَّخْلَةِ فَإِنَّ السَّخْلَةَ أَوَّلُ مَا تَضَعُهُ أُمُّهُ ثُمَّ يَصِيرُ بَهْمَةً.


(١) "المحيط البرهاني لإبن مازة " (١/ ٣٦٥).
(٢) في (ب): (ذكره).
(٣) ذكره صاحب كتاب: " تبيين الحقائق للزيلعي " (١/ ١٠٧).
(٤) " المغرب في ترتيب المعرب" للمطرزي (٢/ ٤).
(٥) (اخْتَلَفَ) ساقطة من (ب).
(٦) (الْبَاءِ) زيادة من (ب).
(٧) في (ب): (وأبو العتبي لفظه بالرفع).
(٨) ينظر: "مختار الصحاح، للرازي" (ص ٤٠٣).
(٩) ورد في الهداية كلمة البهمة، فكأنه أراد شرحها هنا ولم تأت في النسخ قال في الهداية: (لأنه عليه الصلاة والسلام كان إذا سجد جافى حتى إن بهمة لو أرادت أن تمر بين يديه لمرت وقيل إذا كان في الصف لا يجافي كيلا يؤذي جاره) انظر "الهداية في شرح بداية المبتدي للمرغيناني" (١/ ٥٢).