(٢) في (ب): (بالسجدة). (٣) في (ب): (سجدتين). (٤) أخرجه مسلم في "صحيحه" (ص ٢٢٧)، كتاب الصلاة، باب السهو في الصلاة والسجود له، حديث (٥٧١)، عن أبى سعيد الخدري قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى ثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبن على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم فإن كان صلى خمسا شفعن له صلاته وإن كان صلى إتماما لأربع كانتا ترغيماً للشيطان». (٥) سورة طه: (٥٥). (٦) "المبسوط" للسرخسي (١/ ٢١). (٧) ينظر: "مختصر المزني" (ص ٢٦). (٨) في (أ): (لَا يُبَادِرُونِي) والمثبت من (ب) هو الصحيح. (٩) الحديث أخرجه أبو داود في "سننه" (ص ٩٠)، كتاب الصلاة، باب ما يؤمر المأموم من إتباع الإمام، حديث (٦١٩)، وأخرجه بن ماجه في "سننه" (١/ ٣٠٩)، كتاب الصلاة، باب النهي أن يسبق الإمام بالركوع والسجود، حديث (٩٦٢) و (٩٦٣). قال ابن الملقن في"البدر المنير" (٤/ ٤٨٧): (هذا الحديث صحيح). قوله (بدنت) قال البغوي: مشددة الدال معناه: كبر السن يقال: بدن الرجل تبدينا إذا أسن، وبعضهم يروي: بدُنت، مضمومة الدال مخففه ومعناه: زيادة الجسم واحتمال اللحم. وقال ابن الأثير: "قال أبو عبيد: روي في الحديث" بدنت" بالتخفيف، وإنما هو بدنت بالتشديد، أي كبرت واسننت … الخ". (النهاية: (١/ ١٠٧)، شرح السنة: (٣/ ٤١٥). (١٠) إن معرفة الحكم في مسألة القياس مدارها على معرفة العلة، والعلة في العبادات المحضة مجهولة السبب وهي الأصل، وإلحاق الفرع الذي يراد معرفة حكمه بالأصل الذي يجهل سببه أمر غير معلوم، فكيف يمكن القياس عليه، والقياس غالبا لا يلجأ إليه إلا عند نزول حادثة، والأمور التعبدية ليست كذلك. وأحاديث وصف صلاة النبي -صلى الله عليه وسلم- يُضم بعضها إلى بعض ولا يُضرب بعضها ببعض. والله أعلم. (١١) في (ب): (هناك). (١٢) في (ب): (الفعل). (١٣) في (ب): (الانتقال). (١٤) إلحاق في هامش النسخة (أ).