للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وَرُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- كَانَ يَقْنُتُ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ، وَيَقُولُ: «اللَّهُمَّ أْنجِ الْوَلِيدَ بْنَ الْوَلِيدِ وَسَلَمَةَ بْنَ هِشَامٍ وَرَبِيعَةَ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ بِمَكَّةَ وَاشْدُدْ وَطْأَتَكَ عَلَى مُضَرَ وَاجْعَلْ لَهُمْ سِنِينَ كَسِنِي يُوسُفَ -عليه السلام-» (١) وَلِأَنَّا أَجْمَعْنَا أَنَّ قَوْلَهُ: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ» (٢) لَا (يُوجِبُ فَسَادَ) (٣) الصَّلَاةِ وَإِذَا كَانَ الدُّعَاءُ بِالْمَغْفِرَةِ لِجَمِيعِ الْمُؤْمِنِينَ؛ لَا يُوجِبُ الْفَسَادَ؛ فَلِقَوْمٍ بِأَعْيَانِهِمْ أَوْلَى أَنْ لَا يُوجِبُ، وأصْحَابُنَا احْتَجُّوا بِحَدِيثِ الْحَكَمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ السُّلَمِيِّ -رضي الله عنه- (٤) أَنَّهُ قَالَ: بَيْنَا نَحْنُ (٥) نُصَلِّي إِذْ عَطَسَ رَجُلٌ فَشَمَّتُّهُ، فَقُلْتُ يَرْحَمُكْ اللَّهُ. الْحَدِيثُ، إِلَى أَنْ قَالَ: «أَنَّ صَلَاتَنَا هَذِهِ لَا يَصْلُحُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كَلَامِ النَّاسِ وَإِنَّمَا هِيَ لِلتَّسْبِيحِ وَالتَّهْلِيلِ وَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ» (٦) فَكَانَ مَا سِوَى التَّسْبِيحِ، وَالتَّهْلِيلِ مِنَ الذِّكْرِ مَنْهِيّاً (٧).


(١) أخرجه البخاري في"صحيحه" (١/ ٢٨٨)، أبواب الاستسقاء، باب دعاء النبي -صلى الله عليه وسلم-: «اجعلها عليهم سنين كسني يوسف»، حديث (٩٨٢)، وأخرجه مسلم في"صحيحه" (ص ٢٦٥)، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب استحباب القنوت، في جميع الصلاة إذا نزلت بالمسلمين نازلة، حديث (٦٧٥).
(٢) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (٣/ ١١٠ - ١١١)، كتاب الصلاة، باب القنوت، حديث (٤٩٦٨) و (٤٩٦٩) موقوفًا علي عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- وأخرجه البيهقي في" الدعوات الكبير، للخراساني" (١/ ٥٥٨)، باب القول والدعاء في قنوت الوتر وصلاة الصبح، حديث (٤٣٢)، موقوفا علي أنس بن مالك -رضي الله عنه-.
وقال بن حجر العسقلاني في "نتائج الأفكار" (٢/ ١٥٨): (هذا موقوف صحيح).
(٣) في (ب): (لا يفسد).
(٤) الصواب: (معاوية بن الحكم السلمي) كما ذكره المحدثون.
(٥) (نَحْنُ) ساقطة من (ب).
(٦) أخرجه النسائي في "سننه" (٣/ ١٩)، كتاب السهو، الكلام في الصلاة، حديث (١٢١٧)، وأخرجه بن خزيمة في "صحيحه" (٢/ ٣٥)، كتاب الصلاة، باب ذكر الكلام في الصلاة جهلا من المتكلم، حديث (٨٥٩)، وأخرجه الطبراني في"المعجم الكبير"، (١٩/ ٤٠١)، حديث (٩٤٥)، وأخرجه البيهقي في "سننه الكبرى" (٢/ ٢٥٠)، كتاب الصلاة، باب من تكلم جاهلا بتحريم الكلام، حديث (٣٤٨٢).
(٧) في (ب): (منها).