للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فإن قلت: في هذا المجموع شبهتان (١) قابلتان (٢) إحداهما هي أن الكلام في الأفضلية على معنى أن الأقرأ أفضل من الأعلم، أو على العكس مع اتفاقهم في الجواز على أي وجه كان، وهذا الحديث بصيغته يدل على عدم جواز إمامة الثاني عند وجود الأول لدليلين، أحدهما: أن الصيغة صيغة إخبار، والإخبار في اقتضاء الوجوب (٣)،

والفرض آكد من الأمر لما عرف كما في (٤) قوله: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ} (٥) (٦)، ألا ترى إلى قول المصنف (٧) في إعادة الفاتحة في الأخريين بقوله: ثم ذكر هاهنا ما يدل على الوجوب استدلالًا بلفظ الإخبار لقوله (٨): قرأ في الأخريين، والإخبار الصادر من النبي عليه السلام لا يكون أدنى درجة من الإخبار الصادر من محمد بن الحسن، والثاني ذكره بالشرط (٩) والجزاء (١٠) على طريق الترتيب، فكان اعتبار الثاني إنما كان بعد وجود التساوي لا قبله، والشبهة الثانية هي أنه لو كان المراد من الأقرأ مجرد الأعلم على ما ذكر بقوله: وأقرأهم كان أعلمهم يلزم تكرار الأعلم فحينئذ يؤول تقديره (١١) إلى القول يؤم القوم (١٢) أعلمهم فإن (١٣) تساووا، فأعلمهم وهو لا يصح، وهذا ظاهر (١٤).


(١) تعريف الشبهة: هي الظن المشتبه بالعلم. يُنْظَر: التوقيف على مهمات التعاريف ١/ ٤٢٢، ٤٢٣)
(٢) ساقط من (ب).
(٣) تعريف الوجوب: ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه. ينظر: الشرح على شرح جلال الدين المحلي للورقات/ ١/ ٣٩). والوجوب الشرعي هو ما يكون تاركه مستحقا للذم والعقاب. يُنْظَر: التعريفات (١/ ٣٢٣).
(٤) ساقط من (ب).
(٥) سورة البقرة الآية (٢٢٨).
(٦) يُنْظَر: تبيين الحقائق: ٢/ ١٥٥، الْبَحْرُ الرَّائِق (٤/ ١٤٠).
(٧) في (أ) مكتوبة باختصار المص.
(٨) في (ب): بقوله. والصحيح ماأثبته لموافقته للسياق والله اعلم
(٩) الشرط: ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، وهو على أنواع. يُنْظَر: حاشية ابن عابدين ١/ ٩٤، الكليات ص ٥٣٠، معجم لغة الفقهاء ص ٢٦٠.
(١٠) تعريف الجزاء: الجزاء الغناء والكفاية كقوله لا تجزي نفس عن نفس شيئا، والجزاء ما فيه الكفاية من المقابلة إن خيرا فخير وإن شرا فشر. (التوقيف على مهمات التعاريف ١/ ٢٤٠)، (تهذيب اللغة/ جزى/ ١/ ٣٤).
(١١) في (ب): تقديرا. والصحيح ماأثبته لموافقته للسياق والله اعلم
(١٢) (يؤم القوم) غير واضحة في نسخة (ب).
(١٣) ساقط من (أ).
(١٤) يُنْظَر: العناية شرح الهداية: ١/ ٣٤٧، ٣٤٨.