للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قلت: أما الجواب عن الأولى فإنه صيغة إخبار لبيان الشرعية لا أنه لا يجوز غيره كقوله عليه السلام: «يمسح المقيم يومًا وليلة، والمسافر ثلاثة أيام ولياليها» (١) (٢)، ولئن كانت صيغة الإخبار محمولة على معنى الآمر (٣)، وهو الظاهر بدليل رواية مبسوط شيخ الإسلام (٤)، فإنه روى لفظ الحديث عن عقبة بن عامر الجهني (٥)، عن رسول الله عليه السلام أنه قال: «ليؤم القوم أقرؤهم» (٦) بصيغة الأمر، وكذلك ذكر في الكتاب (٧) بعد هذا بصيغة الأمر بقوله: «وليؤمكما أكبركما» (٨) وهو أمر استحباب (٩)؛ لوجود الجواز بدون الأقرأ بالإجماع لأن الكلام فيما إذا كان كل واحد منهما يقرأ ما تجوز به/ الصلاة، ولكن أحدهما أقرأ من الآخر؛ لأن أحدهما لو لم يقرأ مقدار ما يجوز به الصلاة كان أُميًّا، فحينئذ لا يكون الآخر أقرأ، بل كان قارئًا فلا يكون من مسألتنا، ثم لما كان الأمر محمولاً على الاستحباب كان الترتيب الثابت فيه أيضًا للاستحباب؛ لأنه مبني عليه (١٠).


(١) ساقط من (ب).
(٢) رواه مسلم في صحيحه (كتاب الطهارة، باب التوقيت في المسح على الخفين، ٢٧٦) من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه.
(٣) يُنْظَر: العناية شرح الهداية: ١/ ٣٤٧.
(٤) يُنْظَر: المَبْسُوط للِسَّرَخْسِي (١/ ٧٤)
(٥) هو: عقبة بن عامر بن عبس بن مالك الجهني: أمير من الصحابة، كان رديف النبي -صلى الله عليه وسلم- وشهد صفين مع معاوية، وحضر فتح مصر مع عمرو بن العاص. وولي مصر سنة ٤٤ هـ، وعزل عنها سنة ٤٧ وولي غزو البحر. ومات بمصر .. وهو أحد من جمع القرآن له ٥٥ حديثًا.
(الثقات لابن حبان: ٣/ ٢٨٠)، و (الإصابة في تمييز الصحابة: ٤/ ٥٢٠)، و (الطبقات الكبرى: ٤/ ٣٤٣).
(٦) سبق تخريجه ص (٩٤).
(٧) الكتاب عند الأحناف هو مُختَصرُ القُدُوري. يُنْظَر: كشف الظنون (٢/ ١٦٣٢).
(٨) رواه البخاري في صحيحه (كتاب الجهاد والسير، باب سفر الاثنين ٢٦٩٣)، ومسلم في صحيحه (كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب من أحق بالإمامة ٦٧٤) من حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه.
(٩) المستحب: الذي إذا فعلته أجرت واذا تركته لم تأثم ولم تؤجر. (رسائل ابن حزم الأندلسي/ كتاب الأخبار/ ٤/ ١٩٦)، وذهب الحنفية إلى أن المستحب هو ما فعله النبي -صلى الله عليه وسلم- مرة وتركه أخرى فيكون دون السنن المؤكدة. (الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني/ خطبة الكتاب/ ١/ ١٤٩).
(١٠) يُنْظَر: العناية شرح الهداية: ١/ ٣٤٩.