(ثقات ابن حبان: ٩/ ٣٢)، و (الجرح والتعديل: ٧/ ٢٠١)، و (تاريخ بغداد: ٢/ ٥٦). (٢) عند الشافعي لا يكره تقديم العبد ولكن يفضل تقديم الحر عليه. ينظر: الأم ١/ ١٩٢، البيان في مذهب الإمام الشافعي ٢/ ٤٢٠. (٣) في (ب): الركوع. (٤) رواه البخاري في صحيحه، كتاب الأحكام، باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن في معصية، (٦٧٢٣) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. (٥) تعريف القياس: فِي اللُّغَةِ مِنَ الْمُمَاثَلَةِ مِنْ قَوْلِهِمْ: هَذَا قِيَاسُ هَذَا أَيْ مِثْلُهُ. اصطلاحا: إِلْحَاقَ الْفَرْعِ بِالْأَصْلِ بِالْعِلَّةِ الْجَامِعَةِ بَيْنَهُمَا فِي الْحُكْمِ. يُنْظَر: البحر المحيط في أصول الفقه ٤/ ٤)، قواطع الأدلة في الأصول (٢/ ٦٩)، الحاوي في فقه الشافعي (١٦/ ١٣٦). (٦) يُنْظَر: حاشية ابن عابدين (٢/ ٢٢٠). (٧) في (ب): الأفضلية (٨) في (ب): ولا (٩) أقوال العلماء في مسألة تقديم العبد على الحر في الصلاة: الأحناف: (ويكره) تنزيها (تقديم العبد) لغلبة جهله؛ لأنه لا يتفرغ للتعلم، وعند الشافعي: لا تكره إمامة العبد للعبيد ولا للأحرار ولكن الحر أولي هذا مذهبنا ومذهب الجمهور وقال أبو مجلز التابعي تكره امامته مطلقا وهى رواية عن ابي حنيفة وقال الضحاك تكره امامته للاحرار ولا يكره للعبيد وعند المالكية: إمامة العبد فإن أبا حنيفة كرهها والشافعي لم يكرهها. ومذهبنا جوازها إذا لم يؤم إمامة راتبة ولم تكن الصلاة صلاة جمعة. وقد روي عن مالك أنه قال: لا يؤم العبد الأحرار إلا أن يكون يقرأ، وهم لا يقرؤون فيؤمهم في موضع الحاجة، وعند الحنابلة: إمامة العبد صحيحة من حيث الجملة. ينظر: اللباب في شرح الكتاب (١/ ٤٠)، المجموع (٤/ ٢٩٠)، شرح التلقين (١/ ٦٧٢)، الإنصاف (٢/ ١٧٦). (١٠) تعريف الترجيح: لغة: زيادة الموزون تقول رجحت الميزان ثقلت كفته بالموزون.، اصطلاحا: تقوية أحد الدليلين بوجه معتبر. يُنْظَر: التوقيف على مهمات التعاريف (١/ ١٧٠). (١١) في (ب): الورع والعلم.