للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والسنن المطلقة وهي السنن الرواتب المشروعة قبل الفرائض وبعدها وصلاة العيد على إحدى الروايتين (١) والوتر عندهما (٢)، وصلاة الكسوف والخسوف والاستسقاء عندهما كذا في الفوائد الظهيرية (٣) جوزه مشايخ بلخ (٤)، فإنهم قاسوا هذه المسألة بمسألة المظنون بعلة (٥) أن الفعل (٦) في حق الصبي غير مضمون، فصار كنفل البالغ إذا كان غير مضمون، وهي في مسألة المظنون؛ لأنهما سواء في هذا الوصف، ومنهم من حقق الخلاف في النفل المطلق، أي: لم يجوز أبو يوسف -رحمه الله- اقتداء البالغ بالصبي في النفل المطلق أيضًا وجوزه محمد -رحمه الله- (٧). (٨)


(١) الروايتان هما قيل أنها واجبة، وقيل أنها سنة. ينظر: اللباب في شرح الكتاب (١/ ٥٦).
(٢) هما أبي يوسف ومُحَمَّد. يُنْظَر: مقدمة عمدة الرعاية للكنوي (ص ١٧)، المذهب الحنفي لأحمد نقيب (٢/ ٣٢٤).
(٣) هو كتاب الفَوَائِد الظَّهِيرِيَّة وهو فوائد على الجامع الصغير للحسام الشهيد سماها الفَوَائِد الظَّهِيرِيَّة في الفقه، وهو لظهير الدين أبي بكر مُحَمَّد بن أحمد القاضي الفقيه الأصولي، ومن كتبه أيضا الفَتَاوَى الظَّهِيرِيَّة، (ت ٦١٩ هـ). يُنْظَر: الجواهر المضية (٢/ ٢٠)، معجم المؤلفين (٨/ ٣٠٣).
(٤) بلخ: مدينة مشهورة بخراسان في كتاب الملحمه المنسوب إلى بطليموس بلخ طولها مائه وخمس عشره درجه وعرضها سبع وثلاثون درجه وهي في الإقليم الخامس طالعها إحدى وعشرون درجه من العقرب تحت ثلاث عشره درجه من السرطان يقابلها مثلها من الجدي بيت ملكها مثلها من الحمل عاقبتها مثلها من السرطان. (معجم البلدان: ١/ ٤٧٩).
(٥) في (ب): لعلة.
(٦) في (ب): النفل.
(٧) يُنْظَر: العناية شرح الهداية: ١/ ٣٥٧.
(٨) اقْتِدَاءُ الصَّبِيِّ بِالصَّبِيِّ صَحِيحٌ، وَأَطْلَقَ فَسَادَ الِاقْتِدَاءِ بِالصَّبِيِّ فَشَمِلَ الْفَرْضَ وَالنَّفَلَ لعدم التكليف،، وقال الشَّافِعِيُّ يَجُوزُ الِاقْتِدَاءُ بِالصَّبِيِّ لِمَا رُوِيَ أَنَّ عَمْرَو بن سَلِمَةَ قَدَّمَهُ قَوْمُهُ وهو ابن سِتٍّ أو سَبْعٍ فَكَانَ يُصَلِّي بِهِمْ، وكذلك عند الشافعية: الاقتداء بالصبى المميز صحيح خلافا لأبي حنيفة ومالك واحمد رحمهم الله حيث قالوا لا يصح الاقتداء به في الفرض واختلفت الرواية عنهم في النفل. وعند المالكية: اختلف الناس في إمامة الصبي الذي لم يبلغ الحلم إذا كان قارئا فأجاز ذلك، ومنع ذلك قوم مطلقا وأجازه قوم في النفل ولم يجيزوه في الفريضة وهو مروي عن مالك وعند الحنابلة: لا يجوز الاقتداء بالصبي في الفرض، وتجوز في النفل على إحدى الروايتين.
ينظر: الْبَحْرُ الرَّائِق (١/ ٣٨١). تبين الحقائق (١/ ١٤٠)، أسنى المطالب (١/ ٢١٩)، فتح العزير (٤/ ٣٢٧)، بداية المجتهد (١/ ١٤٤) الإنصاف (٢/ ١٨٧)، المغني (٢/ ٥٥).