للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ومعنى قوله: «الإمام ضامن» أي: أنه ضامن صلاة القوم فإن كل مصلي ضامن صلاة نفسه، وكان المراد والله أعلم ضامن بصلاة نفسه صلاتهم، فإن الضمان ليس في الذمة، فإن صلاة المقتدي لا يصير دينا عليه فثبت أن صلاة المقتدى صارت في ضمان صلاة الإمام صحة وفسادًا؛ لأنه لم تصير فيها أداء حيث لم يسقط عنهم بأداء الإمام، ثم إنما يصير في ضمن صلاة الإمام صحة وفسادًا إذا بنيت صلاة القوم على صلاة الإمام والابتناء لا يصح ما لم يمكن أصل الفرض بحيث يمكن الإمام (١) أداء ما على المقتدي بتحريمه إذ بصلاته يصح أداء المقتدي بناء على صلاته (٢).

وفي «المبسوط» (٣): معنى قول: «الإمام ضامن» أي: تضمن صلاته صلاة القوم، وتضمين الشيء فيما هو فوقه يجوز، وفيما هو دونه لا يجوز وهو (٤) المعنى في الفرق، فإن الفرض يشتمل على أصل الصلاة والصفة والنفل يشتمل على أصل الصلاة، وإذا كان الإمام مفترضًا فصلاته (تشمل على صلاة المقتدي وزيادة فصح الاقتداء/ به وإذا كان الإمام متنفلًا فصلاته) (٥) لا تشتمل على ما تشتمل على صلاة المقتدي، فلا يصح اقتداؤه به؛ لأنه بناء القوي على أساس ضعيف (٦)، فإن قيل: إن اقتداء المتطوع بالمفترض صحيح، والقراءة فرض على المقتدي في الأخريين (٧) بحكم الاقتداء (٨) طبقا لما اقتدى به لم يبق علة (٩) قراءة لا فريضة ولا نافلة، وكذلك

قعدة المتنفل المشفع (١٠) الأول تصير نفلًا لما صار نفله أربعًا كذا (١١) في «الأسرار» (١٢)، وكذا في «المحيط» (١٣)، ثم بين مشايخنا اختلاف في اقتداء المفترض بالمتنفل.

قال بعضهم: اقتداء المفترض (١٤) بالمتنفل كما لا يجوز في جميع أفعال الصلاة لا يجوز في فعل واحد؛ لأن المعنى لا يوجب الفصل؛ لأن الاقتداء بناء على سبيل المشاركة، وإنما يصح بناء الموجود على الموجود لا بناء الموجود على المعدوم، واقتداء المفترض بالمتنفل بناء الموجود على المعدوم في حق صفة الفرضية، وبعض مشايخنا قالوا: اقتداء المفترض بالمتنفل إنما لا يجوز في جميع أفعال الصلاة، ولكن يجوز في فعل واحد (١٥) ألا ترى إلى ما ذكر محمد رحمه الله أن الإمام إذا رفع رأسه من الركوع جاء إنسان واقتدى به فقيل: إن يسجد السجدتين سبق الإمام الحدث فاستخلف هذا الرجل الذي (١٦) اقتدى به صح الاستخلاف، ويأتي الخليفة بالسجدتين، ويكون هاتان السجدتان نفلًا للخليفة حتى يعيدها بعد ذلك، وفرضًا في حق من أدرك أول الصلاة، ومع هذا صح الاقتداء، وكذلك المتنفل إذا اقتدى بالمفترض في الشفع الأخير يجوز، وهو (١٧) اقتداء المفترض بالمتنفل في حق القراءة، ومع هذا صح اقتداؤه، وعامة المشايخ لا يجوز اقتداء المفترض بالمتنفل في (١٨) شيء من أفعال الصلاة (١٩)، فأجابوا عن المسألتين:


(١) ساقط من (ب).
(٢) يُنْظَر: العناية شرح الهداية: ١/ ٣٧٤.
(٣) يُنْظَر: المَبْسُوط للِسَّرَخْسِي: ١/ ٢٤٩.
(٤) في (ب): هذا.
(٥) ساقط من (ب).
(٦) (ب) الضعيف.
(٧) في (ب): الأخرس.
(٨) في (ب): قلنا.
(٩) في (ب): عليه.
(١٠) في (ب): للشفع.
(١١) في (ب): ذكر.
(١٢) يُنْظَر: كشف الأسرار: ٢/ ١٠٦.
(١٣) يُنْظَر: المحيط البرهاني: ٢/ ١١٠.
(١٤) ساقط من (ب).
(١٥) ينظر: بدائع الصنائع ١/ ١٤٣، المحيط البرهاني ١/ ٤١٩.
(١٦) ساقط من (ب).
(١٧) في (ب): هذا.
(١٨) زيادة حق من ب.
(١٩) يُنْظَر: المحيط البرهاني: ٢/ ١٢٣.