(٢) ساقط من (ب). كما لو نواها (٣) ساقط من (ب). لأن التحريمة (٤) ساقط من (ب) (لأن انقطاع التحريمة يحصل بتسليمة وحدة، وهذا كل بناء على قولنا). (٥) في (ب): زيادة فرض (٦) أخرجه الترمذي في سننه، كتاب: الحج، باب ما جاء فيمن أدرك الإمام بجمع فقد أدرك الحج (٢/ ٢٣٠) رقم الحديث: ٨٩١، و النسائي في سننه، كتاب: مناسك الحج، باب: فيمن لم يدرك صلاة الصبح مع الإمام بالمزدلفة (٥/ ٢٦٣) رقم الحديث: ٣٠٣٩. بهذا الفظ: عن عروة بن مضرس، قال: رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- واقفا بالمزدلفة، فقال: «من صلى معنا صلاتنا هذه ها هنا، ثم أقام معنا وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارا، فقد تم حجه» قال عنه الإمام الألباني: صحيح. يُنْظَر: إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل (٤/ ٢٥٩). (٧) يُنْظَر: المَبْسُوط للِسَّرَخْسِي: ١/ ٢٢٨، ٢٢٩