للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قوله: ومن صلى ركعة من الظهر، ثم افتتح العصر فقد نقض الظهر، وذكر في جامعي الصغير لفخر الإسلام، وقاضي خان: إنما تفسير المسألة أن لا يكون صاحب ترتيب بطل عنه ذلك بضيق الوقت أو بكثرة الفوائت، فأما صاحب الترتيب إذا انتقل من الظهر إلى العصر قيل: أداء الظهر لا يصير شارعًا في العصر، بل في التطوع؛ لأن العصر لا ينعقد في حقه قبل أداء الظهر (١).

وفي جامعي (٢) الصغير لشمس الأئمة والتمرتاشي رحمه الله، وعلى هذا من كان في المكتوبة، فكبر ينوي النافلة أو في النافلة، فكبّر ينوي المكتوبة، أو في الظهر فكبّر ينوي الجمعة، أو في الجمعة فكبّر ينوي الظهر أو كان يصلي منفردا، فكبّر ينوي الاقتداء بالإمام في تلك الصلاة، وكذا المقتدي لو كبر للمنفرد أو للإمامة يخرج عن صلاته، ولو افتتح منفردًا، ثم اقتدى به رجل فافتتح بالإمام في تلك الصلاة، وكذا المقتدي لو كبّر للتفرد، أو للإمامة يخرج عن صلاته، ولو افتتح منفردًا، ثم اقتدى به رجل، فافتتح ثانيًا لأجله فهو على الافتتاح الأول إلا أن يكون الداخل امرأة (٣).

وحاصله: أن الثانية لو كانت غير الأولى، ونوى الدخول في غير ما هو فيه كان من ضرورته خروجه عما هو فيه، فيبطل ما صلى كمن باع عبدًا بألف، ثم جدد البيع بأقل منها أو بأكثر أو بدينار ينتقض الأول كذا هنا، وكذا لو صالح على مال ثم على مال غيره.

وأما الثانية: لو كانت عين الأولى، فلا يلغو ما صلّى، بل يحتسب ما صلى من الصلاة، وهي المسألة الثانية التي ذكرها بقوله: ولو افتح الظهر بعد ما صلى منها ركعة، فهي هي، أي: فالركعة التي صلها هي عين الركعة المعتبرة المحسوبة في الصلاة التي هو فيها، فيلغو ما نوى من الافتتاح حتى لو صلى بعدها ثلاث ركعات يخرج عن عهدة فرض الظهر، ولو صلى أربعًا بعدما نوى على ظن أن الأولى انتقضت، فلم يقعد في الثالثة تفسد صلاته؛ لأنه ترك القعدة الأخيرة؛ لأن الركعة الأولى وقعت محسوبة، ولم يبطل فكان معنى قوله فهي هي، أي: يلغو نيته، فيبقى في الأولى على حاله؛ لأنه نوى تحصيل ما هو حاصل له، فكان كرجلين تبايعًا شيئًا بألف، ثم تبايعًا بألف لا ينفسخ الأول، وذكر في «الخلاصة» هذا إذا نوى بقلبه، وأما إذا نوى بلسانه، وقال: نويت أن أصلي الظهر انتقض ما صلى، ولا يجتزئ بتلك الركعة (٤).


(١) يُنْظَر: الجامع الصغير للكنوي: ١/ ٩٤، الجامع الصغير وشرحه النافع: ١/ ٩٥.
(٢) في (ب) الجامع
(٣) يُنْظَر: الفتاوى الهندية: ١/ ١٠٥.
(٤) يُنْظَر: العناية شرح الهداية: ١/ ٤٠٢.