للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وحاصله: أن كل عمل هو مفيد للمصلي، فلا بأس بأن يأتي به، أصله ما روي أن النبي عليه [السلام] (١) / عرق في صلاته ليلة فسلت العرق عن جبينه؛ لأنه كان يؤذيه، فكان مفيدًا، وفي زمن الصيف كان إذا قام من السجود نفض ثوبه يمنة أو يسرة؛ لأنه مفيدًا كيلا يبقى صورة (٢). فأما ما ليس مفيد، فيكره للمصلي أن يشتغل به؛ لقوله عليه السلام: «إن في الصلاة لشغلا» (٣) أي: بأمر الصلاة، والعبث غير مفيد، ثم في تقليب الحصاة لا يمكنه من السجود، فلا بأس أن يستقرئه مرة وتركها أحب إليّ لحديث أبي ذرّ (٤)، لكن تركه أقرب إلى الخشوع فهو أولى حتى قال النبي عليه السلام في بعض الروايات: «وإن تركتها فهو خير لك من مائة ناقة سود الحدقة يكون لك» (٥). كذا في «المبسوط» (٦).

ويقال في حديث أبي ذر: سأل أبو ذر رضي الله عنه خير البشر عن تسوية الحجر، فقال: «يا أبا ذر مرة أو ذر» (٧). ولا يفرقع أصابعه الفرقعة تنقبض الأصابع، وذلك أن يغمزها أو يمدها حتى يصوت يقال: فرقعها فتفرقعت، ولا يتخصر وهو وضع الخاصرة (٨)، وفي «المغرب» (٩): التخصر والاختصار وضع اليد على الخصره، وهو المستدق فوق الورك أو على الخاصرة، وهي ما فوق الطفطفة والشراسيف الطفطفة أطراف الخاصرة، والشراسيف أطراف الضلع التي تشرف على البطن، ومنه قوله عليه السلام: «الاختصار في الصلاة راحة أهل النار» (١٠) معناه أن هذا فعل اليهود في صلاتهم، وهم أهل النار؛ لا أن (١١) لهم فيها راحة (١٢). وذكر في «المبسوط» (١٣) في تعليله، وقال: وهو فعل المصاب وحالة الصلاة حال يناجي فيها العبد ربه، فهي حال الافتخار لا حال إظهار المصيبة، ولأنه فعل أهل الكتاب، وقد نهينا عن التشبه بهم، ولو نظر بمؤخر عينيه مؤخر العين -بضم الميم وكسر الخاء- مخففًا طرفها الذي يلي الصدغ والمقدم خلافه. وذكر في «المبسوط» (١٤) وحد الالتفات المكروه أن يلوي عنقه حتى يخرج وجهه من أن يكون إلى جهة القبلة الملاحظة المراعاة من لحظه ولحظ إليه نظر إليه بمؤخر عينيه المؤق مؤخرة العين ويجوز قلب الهمزة واوًا.


(١) سقط في الأصل.
(٢) يُنْظَر: البحر الرائق: ٢/ ٢٠.
(٣) رواه البخاري في صحيحه (١١٥٨)، كتاب أبواب العمل في الصلاة، باب لا يرد السلام في الصلاة، من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه.
(٤) رواه الطيالسي في مسنده (٤٧١ - ١/ ٣٧٧).
(٥) رواه أحمد في مسنده (١٥٢٦٤ - ٣/ ٣٩٣) من حديث جابر رضي الله عنه.
(٦) يُنْظَر: المَبْسُوط للِسَّرَخْسِي: ١/ ٤٦.
(٧) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه (٧٩٠٨ - ٢/ ٤١١).
(٨) يُنْظَر: المَبْسُوط للِسَّرَخْسِي: ١/ ٤٧.
(٩) / ٢٥٦.
(١٠) رواه الطبراني في المعجم الأوسط (٦٩٢٥ - ٧/ ٨٤)، وابن خزيمة في صحيحه (٩٠٩ - ٢/ ٥٧) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وضعفه الألباني انظر: مشكاة المصابيح (١٠٠٣ - ١/ ٣١٦).
(١١) في (ب): لأنهم
(١٢) يُنْظَر: تبيين الحقائق: ٢/ ٢٧٧.
(١٣) يُنْظَر: المَبْسُوط للِسَّرَخْسِي: ١/ ٤٧.
(١٤) يُنْظَر: المَبْسُوط للِسَّرَخْسِي: ١/ ٤٥.