للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قوله: كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بولدي أم سلمة.

روي أن النبي عليه السلام كان في بيت أم سلمة، فقام عمر ابن أم سلمة ليمر بين يديه، فأشار إليه أن قف فوقف، ثم قامت زينب بنت أم سلمة لتمر بين يديه، فأشار إليها أن قفي، فأبت فمرت، فلما فرغ من صلاته قال: «ناقصات العقل ناقصات الدين صواحب يوسف صواحب كرسف يغلبن الكرام ويغلبهن اللئام» (١). وكرسف عابد فتنة النساء، وإن مرّ عن بعد في المسجد الجامع، فقد قيل: يكره، والأصح: أنه لا يكره. كذا في «الجامع الصغير» لفخر الإسلام، أو يدفع بالتسبيح لما روينا، وهو قوله عليه السلام: «إذا نابت أحدكم نائبة في الصلاة، فليسبح» (٢)؛ لأن هذا نائبة فائتة في الصلاة، فكان له أن يسبح عملًا بهذا الحديث (٣). كذا في مبسوط شيخ الإسلام رحمة الله عليه (٤).

فصل

وهذا الفصل أيضًا من بيان أنواع العوارض إلا أنه قدم ما يفسد على ما يكره؛ لأنه لما كان مفسدًا كان مبطل للعمل، فكان (٥) أحوج إلى البيان ليصون المصلي عمله عن البطلان خصوصًا في عبادة الرحمن، ثم اتبعه ما يكره فيها؛ ليكون الصيانة أتم والمحافظة أعم (٦).

قوله: ويكره للمصلي أن يبعث بثوبه قدم هذه المسألة لما أن هذه (٧) كلية (٨) وغيرها نوعية؛ لأن تقليب الحصا والفرقعة والتحصر من أنواع العبث، والكلي مقدم على النوعي؛ لأن الكلي مفرد، والنوعي مركب بتقيده بشيء آخر كما في حروف العطف والمفرد مقدم على المركب، ولا يقال: لما ذكر حكم الكلي دخل تحته النوعي، فكان حكم النوع معلومًا أيضًا، فلماذا ذكر الأنواع بعده لأنا نقول: إنما ذكرها لورود الآثار في كل واحد منها على الخصوص، ولأنه قد اشتبه أنه من حملة العبث أم لا؟ قال الإمام بدر الدين الكردري (٩): العبث الفعل الذي فيه غرض مالا غرض له فيه أصلاً؛ لقوله عليه السلام: «إن الله كره لكم ثلاثًا: الرفث في الصوم، والعبث في الصلاة، والضحك في المقابر» رواه أبو هريرة رضي الله عنه (١٠) (١١).


(١) أخرجه ابن ماجة في سننه، كتاب: إقامة الصلاة والسنة فيها، باب: ما يقطع الصلاة (٢/ ١٠٠) رقم الحديث: ٩٤٨، قال الإمام الألباي: إسناده ضعيف. انظر: سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة (١٠/ ٢٨٩).
(٢) سبق تخريجه.
(٣) يُنْظَر: العناية شرح الهداية: ١/ ٤٠٨.
(٤) يُنْظَر: المَبْسُوط للِسَّرَخْسِي: ١/ ٣٥٠.
(٥) ساقط من (ب).
(٦) ساقط من (ب). (خصوصًا في عبادة الرحمن، ثم اتبعه ما يكره فيها؛ ليكون الصيانة أتم والمحافظة أعم)
(٧) في (ب): لأنها بدل من (لما أن هذه)
(٨) القاعدة الكلية: الحكم الكلي العام الذي يندرج تحته مسائل كثيرة. انظر: موسوعة القواعد الفقهية ٩/ ٤٩٥.
(٩) هو: محمد بن محمود بن عبد الكريم الكردري العلامة بدر الدين ابن أخت الشيخ شمس الدين محمد بن عبد الستار الكردري، شمس الأئمة، تفقه على خاله شمس الدين الكردري، توفي سلخ ذي القعدة سنة إحدى وخمسين وست مائة ودفن عند خاله.
(الجواهر المضية: ٢/ ١٣١).
(١٠) أخرجه القضاعي في مسنده، إن الله كره لكم العبث في الصلاة (٢/ ١٥٥) رقم الحديث: ١٠٨٧. قال عنه الإمام الألباني: ضعيف. انظر: سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة (٧/ ٨٢).
(١١) يُنْظَر: المَبْسُوط للِسَّرَخْسِي: ١/ ٤٦، البحر الرائق: ٢/ ٢١.