للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وفي «الجامع الصغير» للمحبوبي/ حتى (١) كانت الغزالات يغزلن من ضوئها بالليالي من مسافة اثني عشر ميلًا، والعباس أول من زيّن المسجد الحرام بعد الإسلام (٢)، وعمر رضي الله عنه زاد في مسجد رسول الله عليه السلام وزينه في خلافته (٣)، ولأن في التزيين ترغيب الناس في الاعتكاف والجلوس في المسجد لانتظار الصلاة، وذلك حسن، وفي الحديث الذي رووا زيادة، فإنه قال عليه السلام: «وقلوبهم خاوية من الإيمان» (٤)، وإنما كره ذلك لهذا. وذكر الإمام قاضي خان رحمه الله: والله تعالى حثنا على عمارة المسجد يعني بقوله: {إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ} (٥)، والكعبة مزخرفة بماء الذهب والفضة مستورة بألوان الديباج والحرير، وقال أصحابنا: إن فعل ذلك من مال نفسه جاز، والصرف إلى المساكين أفضل، أما الجواز فلحديث داود عليه السلام، ولتزيين الكعبة إلا أنه لا ينبغي أن يتكلف بدقائق النقش في المحراب، فإن ذلك مكروه؛ لأنه يشغل قلب المصلي، والمراد من الحديث تزيين المساجد وترك الصلاة وتضيعها، والصرف إلى المساكين أفضل لرواية عمر بن عبد العزيز رحمه الله (٦).

قوله رحمه الله: (٧) أما المتولي بفعل مال الوقف ويقال: يفعل.

جواب المسألة يعني: يجب أن يفعل من مال (٨) الوقف ما يرجع إلى أحكام البناء مثل التجصيص (٩)، وذكر الإمام التمرتاشي قيل: يضمن في التجصيص أيضًا، وكان الزرنجري يقول: هذا في زمانهم أما في زماننا لو صرف ما يفضل من العمارة إلى التنقيش (١٠) يجوز؛ لأن الظلمة يأخذون ذلك، وليس بمستحسن كتابة القرآن على المحاريب والجدران لما يخاف من سقوط الكتابة، وأن يوطأ، وفي جمع النسفي رحمه الله مصلى أو بساط فيه أسماء الله تعالى يكره بسطه، واستعماله في شيء، وكذا لو كان عليه الملك لا غير أو الألف واللام وحدها، وكذا يكره إخراجه عن ملكه إذا لم يأمن عن استعمال الغير فالواجب أن يضع في أعلى موضع لا يوضع فوقه شيء، وكذا يكره كتبة الرقاع وإلصاقها بالأبواب لما فيه من الإهانة، والله أعلم (١١).


(١) في (ب): حين
(٢) يُنْظَر: مبسوط السرخسي: ٣١/ ٨.
(٣) يُنْظَر: العناية شرح الهداية: ١/ ٤٢١.
(٤) رواه الطيالسي في مسنده (١١٧٠ - ١/ ١٦١) بالمعنى.
(٥) سورة التوبة الآية (١٨).
(٦) يُنْظَر: العناية شرح الهداية: ١/ ٤٢١، ٤٢٢، وتبيين الحقائق: ١/ ١٦٨.
(٧) ساقط من (ب).
(٨) ساقط من (ب).
(٩) يُنْظَر: الفتاوى الهندية: ١/ ١٠٩، والبحر الرائق: ٢/ ٣٩.
(١٠) في (ب): النقش
(١١) يُنْظَر: مجمع الأنهر: ١/ ١٩١، والفتاوى الهندية: ١/ ١١٠.