للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وذكر الإمام قاضي خان: ولأنه منهي عن إبطال الركعة الثالثة من غير ضرورة مع التمكن من احراز الجماعة؛ لأنه بتيراء لأنه بمحل الرفض؛ لأن ما دون الركعة محل/ الرفض؛ لأن الشفع الأول قد تم، والقيام إلى الثالثة أو في ركوعها ما دون الركعة (١) ليس لها حكم الصلاة على ما ذكرنا، فكان محل الرفض ويتخيّر إن شاء عاد فقعد (٢).

وفي «المحيط» (٣): وإذا أراد القطع كيف يقطع؟ قال بعضهم: هو بالخيار إن شاء عاد فقعد وسلم، وإن شاء كبر قائمًا ينوي الشروع في صلاة الإمام. وذكر شمس الأئمة السرخسي رحمه الله يعود إلى التشهد لا محالة؛ لأنه أراد الخروج عن صلاة معتد بها لم (٤) يشرع إلا بالقعدة، ثم إذا عاد إلى القعدة على قول من يعود اختلفوا قال بعضهم: يقرأ التشهد ثانيًا؛ لأن القعدة الأولى لم يكن قعدة ختم، وقال بعضهم: يكفيهم التشهد الأول؛ لأن بالعود إلى القعدة يرتفص القيام وجعل كأنه لم يوجد أصلًا، فكانت هذه القعدة هي القعدة الأولى، وقد تشهد فيها، ثم يسلم تسليمتين عند بعضهم؛ لأنه تحلل عن (٥) القربة، فكان بالتسلمتين، وعند بعضهم يسلم تسليمة واحدة؛ لأن التسليمة الثانية للتحلل، وهذا قطع من وجه، وإذا أتمها يدخل مع القوم، والدخول ليس بختم؛ لأنه تطوع.

وفي «المحيط» (٦): وإذا أتمها إن شاء دخل مع الإمام بنية التطوع، وإن شاء لم يدخل؛ لأن ما يؤدي مع الإمام تطوع له، والناس في التطوعات بالخيار، ولكن الأفضل أن يدخل في صلاة الإمام؛ لأن التطوع بعد الظهر مشروع، فلو خرج من المسجد ولم يصلِّ مع الإمام ربما يتهم ممن لا يرى الجماعة، وقد ورد في غير هذه الصورة نصّ وهو ما روي: «أن رسول الله عليه السلام فرغ من الظهر فرأى رجلين (٧) في آخريات الصفوف لم يصليا معه، فقال: عليّ بهما، فأتى بهما وفرائصهما ترتعد (٨) فقال: على رسلكما فإني ابن امرأة كانت تأكل القديد، ثم قال: «ما لكما لم تصليا معنا؟ فقالا: كنا صلينا في رحالنا، فقال عليه السلام: إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما صلاة قوم فصليا معهم، واجعلا صلاتكما معهم سُبحة (٩)، أي: نافلة.


(١) ساقط من (لأن الشفع الأول قد تم، والقيام إلى الثالثة أو في ركوعها ما دون الركعة).
(٢) انظر: الجوهرة النيرة: ١/ ٧٣.
(٣) انظر: المحيط البرهاني: ٢/ ١٧٢، ١٧٣.
(٤) في ب فلم بدل من لم
(٥) في ب من بدل من عن
(٦) انظر: المحيط البرهاني: ٢/ ١٧٣.
(٧) في الأصل هامش: قوله: علي زيدا أو علي يزيد معناه أعطي زيدًا.
(٨) في الأصل هامش: الفرص والفرائص جمع فيه نصه وهي لحمة على بعض الكتف في وسط الجيت ترتعد عند الفزعة.
(٩) رواه الترمذي في سننه (٢١٩)، كتاب أبواب الصلاة، باب الرجل يصلي وحده ثم يدرك الجماعة. والنسائي في سننه (٨٥٨)، كتاب الإمامة، باب إعادة الفجر مع الجماعة لمن صلى وحده. من حديث يزيد بن الأسود رضي الله عنه. قال الألباني: صحيح.