(٢) رواه البخاري في صحيحه (٧٠)، كتاب العلم، باب من جعل لأهل العلم أياما معلومة. ومسلم في صحيحه (٢٨٢١)، كتاب صفات المنافقين وأحكامهم، باب الاقتصاد في الموعظة. (٣) انظر: كشف الأسرار: ١/ ٢٥. (٤) بياض في الأصل. (٥) رواه البخاري في صحيحه (٢٢٨٨)، كتاب الخصومات، باب إخراج أهل المعاصي والخصومات من البيوت. ومسلم في صحيحه (٦٥١)، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب فضل صلاة الجماعة. من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. (٦) انظر: العناية شرح الهداية: ١/ ٤٧٦. (٧) في الأصل هامش: ولو افتتح ركعتي الفجر، قبل صلاة الفجر، وأفسدها ثم قضاها بعد صلاة الفجر قبل طلوع الشمس قيل: يجوز، وفيه نظر، والأصح أنه لا يجوز، والأحسن أن يشرع في السنة ثم يكبر للفريضة، فلا يكون مفسدا للعمل، ويكون متنفلًا من عمل إلى عمل «فتاوى ظهرية». (٨) انظر: العناية شرح الهداية: ١/ ٤٧٥. (٩) - في ب الافتتاح بدل من بالاتيان (١٠) انظر: حاشية ابن عابدين: ٢/ ٥٧، والبحر الرائق: ٢/ ٧٩. (١١) رواه ابن ماجه في سننه (١١٥٨)، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب من فاتته الأربع قبل الظهر. من حديث عائشة رضي الله عنه. قال الألباني: ضعيف. (١٢) انظر: العناية شرح الهداية: ١/ ٤٧٧، والمحيط البرهاني: ٢/ ١٦٥. (١٣) انظر: المحيط البرهاني: ٢/ ١٦٥. (١٤) سبق تخريجه ص ()