للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وفي «شرح الآثار» (١): أن الركعتين بعد الظهر والركعتين بعد المغرب يؤديهما في المسجد، فأما سواهما، فلا ينبغي أن يصلي في المسجد، وهذا قول البعض، كذا في «المحيط» (٢)؛ لأنه يبقى نفلًا مطلقًا؛ لأن السنة ما أداها رسول عليه السلام، ولم يثبت أنه عليه السلام أداهما في غير الوقت على الانفراد إنما قضاهما تبعًا للفرض غداة ليلة التعريس، ولا كلام فيه إنما الكلام على الانفراد، فكان نفلا مطلقًا بخلاف سنة الظهر إذا فاتت قبل الظهر، فإنه يقضيها بعد الظهر في الوقت؛ لأن رسول الله عليه السلام قضاها في الوقت بعد الظهر هكذا رواية عائشة رضي الله عنها (٣)، كذا في «المحيط (٤)» (٥).

وقال محمد: أحبُّ إلي أن يقضيهما إلى وقت الزوال، ومن المشايخ من قال: لا خلاف بينهم، فإن محمدًا يقول: أحب إليّ أن يقضي، فإن لم يفعل فلا شيء عليه (٦)، وهما يقولان: ليس عليه أن يقضي، فإن فعل لا بأس به منهم شمس الأئمة الحلواني رحمه الله، ومنهم من حقق الخلاف، وقال: الخلاف في أنه لو قضى يكون نفلًا مبتدأ أو سنة، كذا في «المحيط» (٧)؛ لاختصاص القضاء بالواجب؛ لأن القضاء إسقاط الواجب بمثل من عنده، ثم إنما يقضي تبعًا له، وهو يصلي بالجماعة أو وحده، أي: عندنا يقضيها تبعًا للفرض سواء قضى الفرض بالجماعة أو وحده، وفيما بعده اختلاف المشايخ، أي: فيما بعد الزوال يقضي الفرض لا محالة، وهل يقضي السنة تبعًا له؟ قال بعض أصحابنا: يقضي السنة أيضًا وهو أحد قولي الشافعي، وكذا في سائر السنن، كذا في «الجامع الصغير» لقاضي خان (٨).


(١) انظر: شرح معاني الآثار: ٢/ ١٠٠.
(٢) انظر: المحيط للبرهاني: ٢/ ١٦٥.
(٣) سبق تخريجه.
(٤) في الأصل هامش: وفي «المحيط» البرقاني: رجل خاف أن يشتغل بالسنة يفوته الفرض بالجماعة يشرع في السنة ويكبر لها، ثم يكبر تكبيرة ثانية للفرض بلا رفع اليد فيخرج بهذه التكبيرة الثانية عن السنة ويصير شارعًا في الفريضة فإذا قعد مع الإمام لا يسلم معه للفريضة بل يقوم إلى السنة ولا يرفع يديه عند التكبيرة؛ لأن تكبيرة السنة وقع قبل الفريضة مع رفع اليد فيصير بعد أداء الفريضة شارعًا في السنة بلا كراهة ولا يكون مفسدا للعمل.
(٥) انظر: المحيط للبرهاني: ٢/ ١٦٥.
(٦) انظر: العناية شرح الهداية: ١/ ٤٧٨.
(٧) انظر: المحيط للبرهاني: ٢/ ١٦٣.
(٨) انظر: العناية شرح الهداية: ١/ ٤٧٩.