(٢) انظر: المحيط للبرهاني: ٢/ ١٦٥. (٣) سبق تخريجه. (٤) في الأصل هامش: وفي «المحيط» البرقاني: رجل خاف أن يشتغل بالسنة يفوته الفرض بالجماعة يشرع في السنة ويكبر لها، ثم يكبر تكبيرة ثانية للفرض بلا رفع اليد فيخرج بهذه التكبيرة الثانية عن السنة ويصير شارعًا في الفريضة فإذا قعد مع الإمام لا يسلم معه للفريضة بل يقوم إلى السنة ولا يرفع يديه عند التكبيرة؛ لأن تكبيرة السنة وقع قبل الفريضة مع رفع اليد فيصير بعد أداء الفريضة شارعًا في السنة بلا كراهة ولا يكون مفسدا للعمل. (٥) انظر: المحيط للبرهاني: ٢/ ١٦٥. (٦) انظر: العناية شرح الهداية: ١/ ٤٧٨. (٧) انظر: المحيط للبرهاني: ٢/ ١٦٣. (٨) انظر: العناية شرح الهداية: ١/ ٤٧٩.