للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قلت: هذه الأحكام لم يثبت في ضمن شيء باشره الإمام، بل يثبت ابتداء على كل واحد من الإمام والمقتدي، ولا تجري (١) فيها النيابة، فلما لم يفعلها الإمام يفعلها المقتدي؛ لأنها تثبت ابتداء كما لو كان المقتدي منفردًا في صلاته، وأما وجوب سجدة السهو إنما يثبت في ضمن فعل باشره الإمام، فلما لم يأت المباشرة به لا تجب على غيره؛ لأن الفائز بالحكم هو الفائز بالسبب، والسبب ثبت (٢) في حق الإمام، ولو وجب على غيره إنما يجب بسبب المتابعة، والمتابعة إنما يكون أن لو كان موافقًا لإمامه، وفي الإتيان بها عند عدم إتيان إمامه (٣) بها مخالفة فلا يجب، وأما تلك المسائل فثابتة عليهما بعد الشروع في الصلاة، فلا يتوقف الإتيان بها (٤) على إتيان الإمام بها، وقد أورد على (٥) الشيخ رحمه الله في قوله: لأنه (٦) يصير مخالفًا لإمامه إشكال، وهو ما إذا قام المسبوق لقضاء ما سبق بعد فراغ الإمام، والمقيم إذا اقتدى بالمسافر يتم ركعتين بعد فراغ الإمام يعلم (٧) بهذا أن المخالفة بعد فراغ الإمام لا يعد مخالفة (٨).

وقال رحمه الله: هاهنا يصير مخالفًا وهناك لا؛ وذلك لأن المقتدي لو سجد لا يخلو إما أن يسجد في الحالة التي كان مع الإمام أو بعدها، ففي الأول كانت المخالفة صورة ومعنى، وفي الثاني معنى لا صورة أما الأول فظاهر، وأما الثاني فإن (٩) سجود السهو إنما كان لجبر نقصان تمكن في الصلاة التي أداها مع الإمام هاهنا، فصار حيتئذٍ (١٠) كأنه سجد في تلك الحالة التي كان مع الإمام فيها، وكانت مخالفة معنًى، وإن لم يكن صورة بخلاف تلك المسألتين فإنهما يتحققان بعد فراغ الإمام، ولم يتعلق بصلاة الإمام، فلا يكون مخالفة لا صورة، ولا معنى (١١).


(١) - في ب يجوز بدل من تجري
(٢) - زيادة من ب ثبت
(٣) - ساقط من ب (إمامه)
(٤) - زيادة مخالفة من ب (بها مخالفة فلا يجب، وأما تلك المسائل فثابتة عليهما بعد الشروع في الصلاة، فلا يتوقف الإتيان بها)
(٥) - زيادة من ب (على)
(٦) - ساقط من ب (لأنه)
(٧) - في ب عُلم بدل من يعلم
(٨) انظر: العناية شرح الهداية: ١/ ٥٠٦.
(٩) - في ب فلأن بدل من فإن
(١٠) - في ب حينئذ وفي أ (ح) ولعل ما أثبته هو الصواب.
(١١) انظر: تبيين الحقائق: ٢/ ٤٣١ ن. ق.