(٢) ينظر: المحيط البرهاني: ٢/ ٨٤. (٣) في (ب): " وإن". (٤) ينظر: المحيط البرهاني: ٢/ ٨٢. (٥) ينظر: العناية شرح الهداية ٢/ ٣٠، ٣١. (٦) [ساقط] من (أ). (٧) ينظر: المحيط البرهاني: ٢/ ٨٢. (٨) ينظر: المبسوط للسرخسي: ١/ ٤٣٩. (٩) ينظر: الحاوي في فقه الشافعي: ٢/ ٣٥٩. (١٠) سورة النساء من الآية: (١٠١). (١١) في (ب): "لفظة". (١٢) سورة البقرة من الآية: (٢٣٦). (١٣) سورة النساء من الآية: (١٠١). (١٤) أخرجه مسلم في «صحيحه» (١/ ٤٧٨)، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب صلاة المسافرين وقصرها، رقم (٦٨٦). (١٥) قال القرطبي: {إِنْ خِفْتُمْ} خرج الكلام على الغالب، إذ كان الغالب على المسلمين الخوف في الأسفار؛ ولهذا قال يعلى بن أمية قلت لعمر: ما لنا نقصر وقد أمنا. قال عمر: عجبت مما عجبت منه فسألت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن ذلك فقال: "صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته ". قلت: وقد استدل أصحاب الشافعي وغيرهم على الحنفية بحديث يعلى بن أمية هذا فقالوا: إن قوله: "ما لنا نقصر وقد أمنا "دليل قاطع على أن مفهوم الآية القصر في الركعات. قال الكيا الطبري: ولم يذكر أصحاب أبي حنيفة على هذا تأويلا يساوي الذكر؛ ثم إن صلاة الخوف لا يعتبر فيها الشرطان؛ فإنه لو لم يضرب في الأرض ولم يوجد السفر بل جاءنا الكفار وغزونا في بلادنا فتجوز صلاة الخوف؛ فلا يعتبر وجود الشرطين على ما قال. وفي قراءة أبي "أن تقصروا من الصلاة أن يفتنكم الذين كفروا "بسقوط "إن خفتم". والمعنى على قراءته: كراهية أن يفتنكم الذين كفروا، {إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا} الآية على هذا تضمنت قضيتين وحكمين. فقوله: {وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ} يعني به في السفر؛ وتم الكلام، ثم ابتدأ فريضة أخرى فقدم الشرط؛ والتقدير: إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة. والواو زائدة، والجواب {فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ}. وقوله: {إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا} اعتراض. وذهب قوم إلى أن ذكر الخوف منسوخ بالسنة، وهو حديث عمر إذ روى أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال له: "هذه صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته". قال النحاس: من جعل قصر النبي -صلى الله عليه وسلم- في غير خوف وفعله في ذلك ناسخًا للآية فقد غلط؛ لأنه ليس في الآية منع للقصر في الأمن، وإنما فيها إباحة القصر في الخوف فقط. ينظر: الجامع لأحكام القرآن: ٥/ ٣٦١، ٣٦٣. (١٦) [ساقط] من (ب). (١٧) ينظر: العناية شرح الهداية ٢/ ٣١، ٣٢.