(٢) أخرجه مسلم في «صحيحه» (٢/ ٥٩١)، كتاب الجمعة، باب التغليظ في ترك الجمعة، رقم (٨٦٥)، من حديث أبي هريرة وابن عمر رضي الله عنهما. وأخرجه ابن ماجه في «سننه» (١/ ٢٦٠)، كتاب المساجد والجماعات، باب التغليظ في التخلف عن الجماعة، رقم (٧٩٤). قال الألباني في (صحيح وضعيف سنن ابن ماجه: ٢/ ٣٦٦): صحيح. (٣) اختلف بالقول بالإجماع على فرضيتها، فقد ذكر الخطابي أنها من فروض الكفاية. ينظر: معالم السنن ١/ ٢٤٤، وتوهم البعض عن مالك بأنها سنة. ينظر: بداية المجتهد (١/ ٣٠٣)، والذي يَظهر أنَّ الإجماع قائِمٌ على وجوبها على الإطلاق عينًا وكفاية، والأكثر على أنَّها فَرْض عين. ينظر: سبل السلام، للصنعاني (٢/ ٦٥). (٤) ينظر: المبسوط للسرخسي: ٢/ ٣٦. (٥) الزَمَنُ والزَمانُ: اسمٌ لقليل الوقت وكثيره، ويجمع على أَزمانِ وأَزْمِنَةٍ وأَزْمُنٍ .... الكسائي: عاملته مُزامَنَةً من الزَمَنِ، كما يقال مشاهرةً من الشهر. والزَمانَةُ: آفة في الحيوانات. ورجلٌ زَمِنٌ، أي مُبْتَلىً بين الزمانة. ينظر: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية (٥/ ٢١٣١).