للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وأمّا الستة التي هي في غير نفسه، فالمصر: الجامع، والسلطان، والجماعة، والخطبة، والوقت، والإظهار حتّى إنّ الوالي لو أغلق باب المصر، وجمّع فيه بحشمة، ولم يأذن للناس بالدخول لم يجز. كذا ذكره الإمام التمرتاشي -رحمه الله- (١).

(وقاضٍ ينفذ الأحكام، ويقيم الحدود، وذكر إقامة الحدود) (٢) مع أنها تستفاد هي عن قوله: (يُنفذ الأحكام) لزيادة خطرها، وعُلو شأنها؛ إذ لا تقام هي بدليل فيه شبهة حتى لم يثبت الحدود، والقصاص بالشهادة على الشهادة، وكتاب القاضي إلى القاضي، وشهادة النساء، ولأنّه لا يلزم من جواز تنفيذ الأحكام جواز إقامة الحدود، فإنّ المرأة إذا كانت قاضية يجوز قضاءها في كل شيء من الأحكام، ولا يجوز في الحدود، والقصاص، وكذلك حكم المحكم لا يصح في الحدود (٣)، والقصاص (٤)، ويصحّ في غيرهما إلا أنّه اكتفى هنا بذكر الحدود عن [ذكر] (٥) القصاص؛ لأنهما يقربان في عامّة الأحكام، فكان ذكر أحدهما مغنيًا عن ذكر الآخر (٦).

(وعنه أنهم إذا اجتمعوا في أكبر مساجدهم لم يسعهم) (٧) أي: إذا اجتمع من يجب عليهم الجمعة لا كل من يسكن في ذلك الموضع من الصبيان، والنسوان، والعبيد (٨)؛ لأنه ذكر في «المبسوط» (٩) هذا القول منسوبًا إلى ابن شجاع (١٠)، [وقال: قال ابن شجاع - رحمه الله-] (١١) أحسن ما قيل فيه إذا كان أهلها بحيث لو اجتمعوا في أكبر مساجدهم لم يسعهم ذلك، حتّى احتاجوا إلى بناء مسجد آخر للجمعة، فهذا مصر جامع يقام فيه الجمعة، وإنما يكون هذا [لاحتياج أهل المصر غالبًا] (١٢) الاحتياج غالبًا عند اجتماع من عليه الجمعة؛ لأنّهم هم الذين يجتمعون عادة لا كل من يسكن في ذلك الموضع، وعن أبي يوسف -رحمه الله- رواية أخرى غيرها بين الروايتين، وهي كل موضع يسكن فيه عشرة آلاف، [ولا يكون الموضع مصرًا في ظاهر الرواية إلا أن يكون فيه مفتي، وقاض يقيم الحدود، وينفذ الأحكام، وبلغت أبنيته أبنية «فتاوى قاضي خان»] (١٣) نفر، فكان عنه (١٤) ثلاث روايات (١٥).


(١) ينظر: العناية شرح الهداية ٢/ ٤٩، ٥٠، الجوهرة النيرة: ١/ ٨٨.
(٢) ينظر: الهداية شرح البداية: ١/ ٨٢.
(٣) الحد في اللغة: الحاجز بين الشيئين، والحد: المنع، وهذا أمرٌ حدد: أي منيعٌ حرامٌ لايحلُ أِرتكابه. ينظر: الصِّحَاح؛ للجوهري ٢/ ٢٤.
وفي الشرع: عقوبة مقدرة وجبت حقا لله تعالى. ينظر: الدر المختار ٤/ ٣.
(٤) القصاص في اللغة: أن يفعل بالفاعل مثل ما فعل. ينظر: التعريفات (ص: ٢٢٥).
وفي الشرع: الْقِصَاص هُوَ حَقُّ الْعَبْدِ إلَّا أَنَّ فِيهِ حَقًّا لِلَّهِ أَيْضًا. ينظر: درر الحكام شرح مجلة الأحكام (٤/ ٦٤٠).
(٥) [ساقط] من (ب).
(٦) ينظر: العناية شرح الهداية ٢/ ٥١، ٥٢.
(٧) ينظر: الهداية شرح البداية: ١/ ٨٢.
(٨) ينظر: العناية شرح الهداية ٢/ ٤٩.
(٩) ينظر: المبسوط للسرخسي: ٢/ ٤١.
(١٠) سبق ترجمته (ص ١٣٧).
(١١) [ساقط] من (ب).
(١٢) [ساقط] من (ب).
(١٣) [ساقط] من (ب).
(١٤) في (ب): "فيه".
(١٥) ينظر: المحيط البرهاني: ٢/ ١٥٤.