للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ثم (١) لا خلاف أن يأتي بثناء الافتتاح عقيب تكبيرة الافتتاح قبل الزوائد إلا في (٢) قول ابن أبي ليلى (٣) فإنّه [يقول] (٤): يأتي بالثناء بعد التكبيرات الزوائد، [فأمّا التعوذ، فيأتي به عند أبي يوسف عقيب ثناء الافتتاح قبل التكبيرات الزوائد] (٥)، وعند محمد بعد الزوائد حين يريد القراءة؛ لأنه تبع للقراءة عنده. كذا في «المبسوط» (٦).

وأمّا الخطبة في صلاة العيد فيخالف الخطبة في الجمعة من وجهين:

أحدهما: أنّ الجمعة لا يجوز بدون الخطبة، وصلاة العيد تجوز بدونها.

والثاني: أنّ في الجمعة تقدم الخطبة على الصلاة، وفي العيد يؤخر عن الصلاة، فإن قدّم الخطبة في صلاة العيد جاز أيضًا، ولا يعاد الخطبة بعد الصلاة. كذا في «فتاوى قاضي خان» (٧).

(ومن فاتته صلاة العيد مع الإمام) (٨) كلمة "مع" متعلّقه بالصلاة، لا بفائته، أي: فائت عنه الصلاة بالجماعة، وليس ["مع"] (٩) معناه فائت الصلاة عنه، وعن الإمام، أي: أدّى الإمام صلاة العيد، ولم يؤدّها هو، وقال الشافعي -رحمه الله-: من فاتته صلاة العيد يصلي وحده كما يصلي مع الإمام، وهذا بناء على أنّ المنفرد هل يصلّى صلاة العيد؟.

عندنا لا يصلّى، وعنده يصلّى؛ لأن الجماعة والسلطان ليس بشرط عنده، فكان له أن يصلّى وحده (١٠)، وقال علماؤنا: لا يجوز إقامتها إلا بشرائط مخصوصة، فإذا فاتت فليس لها خلف فقد عجز عن قضائها (١١)، فلا يلزمه القضاء، فإن قيل صلاة العيد قائمة مقام صلاة الضحى، ولهذا يكره صلاة الضحى قبل صلاة العيد، وإذا كان كذلك، فهو قادر على صلاة الضحى، فوجب أن يلزمه عند العجز كالجمعة إذا فاتت يلزمه الظهر؛ لكونها في وقته، قلنا: نعم صلاة العيد أقيمت مقام صلاة الضحى، فإذا عجز عن الأداء لفوت الشرائط (١٢)، فعاد الأمر إلى الأصل، وهو صلاة الضحى، وصلاة الضحى غير واجبة في الأصل، بل يتخيّر في ذلك، وهنا كذلك.


(١) في (ب): "و".
(٢) في (ب): "على".
(٣) محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى يسار، وقيل: داود بن بلال. أنصاري كوفي. فقيه من أصحاب الرأي. ولي القضاء ٣٣ سنة لبني أمية، ثم لبني العباس. له أخبار مع أبي حنيفة وغيره. مات بالكوفة ١٤٨ هـ. ينظر: التاريخ الكبير: ١/ ١٦٢، الجرح والتعديل: ٧/ ٣٢٢، الأعلام للزركلي: ٦/ ١٨٩.
(٤) [ساقط] من (ب).
(٥) [ساقط] من (ب).
(٦) ينظر: المبسوط للسرخسي: ٢/ ٧٦.
(٧) ينظر: العناية شرح الهداية ٢/ ٧٨.
(٨) ينظر: الهداية شرح البداية: ١/ ٨٥.
(٩) [ساقط] من (ب).
(١٠) ينظر: العناية شرح الهداية ٢/ ٧٨.
(١١) في (ب) أدائها.
(١٢) في (ب): "الشرط".