للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(فإن صلّوا [على جنازة] (١) رُكبانًا أو قعودًا في القياس يجزئهم؛ لأنها دعاء) (٢) في الحقيقة، ولأنّ ركن القيام [معتبر بسائر الأركان] (٣) كالقراءة، والركوع، والسجود، وذلك ساقط في صلاة الجنازة فكذا القيام، وفي الاستحسان عليهم الإعادة؛ لأن فيها شيئين التكبير، والقيام، فكما/ أن ترك التكبير بمنع الاعتداد به فكذلك ترك القيام، ولأنّها صلاة مكتوبة، قال - صلى الله عليه وسلم -: «صلوا على كلّ ميت» (٤)، ويشترط لها من الشرائط ما يُشترط لسائر الصلوات من الطهارة، وستر العورة، واستقبال القبلة، وغيرها، وشيء منها لا يشترط للأدعية، فلا يجوز راكبًا كما في سائر الفرائض، كذا ذكره الإمام السرخسي (٥)، وقاضي خان -رحمه الله- (٦).

[١٥٩/ أ] ولو أن ّصبيًّا حمل في سفط على دابة، وصلّوا عليها، وهو على الدّابة لم تجزهم استحسانًا؛ لأنّهم أمروا بالصلاة على الجنازة، وهم إنما صلّوا على الدّابة، وجازت قياسًا، فكان القياس، والاستحسان هناك نظيرهما هاهنا إلا أنّ الراكب [هاهنا] (٧) المصلي، وهناك الميّت ذكره في نوادر صلاة «المبسوط» (٨).

(ولا بأس بالإذن في صلاة الجنازة) (٩) يعني: إذن الولي غيره في التقدم بالإمامة (١٠).

(وفي بعض النسخ) (١١)، أي: في بعض نسخ «الجامع الصغير»: لا بأس بالآذان في الجنازة، يعني: إعلام الأقارب، والجيران، قال - صلى الله عليه وسلم -: «إذا مات أحدكم فآذنوني الصلاة» (١٢)، أي: أعلموني، وقد استحسن بعض المتأخرين النداء في الأسواق للجنازة كي يرغب الناس في الصلاة عليها، وكره ذلك بعضهم، والأوّل هو الأصحّ. كذا في «الجامع الصغير» لقاضي خان (١٣).


(١) [ساقط] من (ب).
(٢) ينظر: الهداية شرح البداية: ١/ ٩٠.
(٣) [ساقط] من (ب).
(٤) أخرجه ابن ماجة في سننه، باب في الصلاة على أهل القبلة (١/ ٤٨٨) برقم (١٥٢٥)، والدارقطني في سننه، باب صفة من تجوز الصلاة معه والصلاة عليه (٢/ ٤٠٣) برقم (١٧٦٦)، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع الصغير وزيادته (ص ٥٠٩) برقم (٣٤٨٢).
(٥) ينظر: المبسوط للسرخسي: ٢/ ١٢٤، ١٢٥.
(٦) ينظر: العناية شرح الهداية ٢/ ١٢٧.
(٧) [ساقط] من (ب).
(٨) ينظر: المبسوط للسرخسي: ٢/ ٢٣٠.
(٩) ينظر: الهداية شرح البداية: ١/ ٩٠.
(١٠) ينظر: العناية شرح الهداية ٢/ ١٢٧.
(١١) ينظر: الهداية شرح البداية: ١/ ٩١.
(١٢) أخرجه البخاري في «صحيحه» (٢/ ٨٧)، كتاب الجنائز، باب صفوف الصبيان مع الرجال في الجنائز، رقم (١٣٢١). ومسلم في «صحيحه» (٢/ ٦٥٩)، كتاب الجنائز، باب الصلاة على القبر، رقم (٩٥٦).
(١٣) ينظر: العناية شرح الهداية ٢/ ١٢٧، ١٢٨، تبيين الحقائق: ١/ ٢٣٩، ٢٤٠.