للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(ومن استهلّ) (١) بفتح التاء على بناء الفاعل؛ لأن المراد هنا رفع الصوت لا الإبصار ذكر في «المغرب» (٢): أهلّوا الهلال، واستهلّوه رفعوا أصواتهم عند رؤيته، ثم قيل: أهلّ الهلال، واستهلّ مبنيًّا للمفعول فيهما إذا أبصر، واستهلال الصبي أن يرفع صوته بالبكاء عند ولادته، ومنه الحديث: «إذا استهلّ الصبي ورف (٣)، وقول من قال: هو أن يقع حيًّا (٤).

(تدريس) أي: هو تعليم من حيث التقرير في أنّ له حياة لا أن تشهد له اللغة.

وذكر في «الإيضاح» (٥): والاستهلال أن يكون منه ما يدلّ على حياته من بكاء، أو تحريك عضو، أو طرف عين، وإن (٦) لم يستهل أدرج في خرقة، ولم يُصلَّ عليه، وعن أبي يوسف -رحمه الله-: يغسل، ولا يُصلّى عليه، وكذا [عن محمد] (٧)، (٨) وبه أخذ [الطحاوي (٩)، وفي رواية أخرى عن محمد: أنّه لا يغسل، ولا يصلّى عليه، وبه أخذ] (١٠) الكرخي؛ لأن المنفصل ميتًا في حكم جزء لا يُصلّى عليه، فكذا لا يغسل وجه رواية أبي يوسف -رحمه الله-: أن المولود ميتًا نفس مؤمنة، ومن النفوس من يغسل، ولا يُصلّى عليه، [وكذا عن محمد، وبه أخذ الطحاوي (١١)، وفي رواية أخرى عن محمد: أنه لا يغسل، ولا يصلي عليه] (١٢)، فيجوز [ذلك] (١٣) أن يكون بهذه الصفة، وما قالوا: بأنّ المولود ميتًا في حكم الجزء.

[١٥٩/ ب] قلنا: إنّه في حكم الجزء من وجه، وفي حكم النفس من وجه، فيعطي له حظ [من] (١٤) الشبهين. فلاعتباره بالنفوس. قلنا: إنّه يغسل. ولاعتباره بالإجزاء، قلنا:/ لا يصلى عليه، وأمّا السقط الذي لا (١٥) يتم أعضاؤه، ففي غسله اختلاف المشايخ، والمختار: أنه يغسل، ويلف في خرقة. كذا في «المحيط» (١٦).


(١) ينظر: الهداية شرح البداية: ١/ ٩١.
(٢) (٢/ ٣٨٨ - مادة "هلل").
(٣) أخرجه ابن ماجه في «سننه» (١/ ٤٨٣)، كتاب الجنائز، باب ما جاء في الصلاة على الطفل، رقم (١٥٠٨)، من حديث جابر رضي الله عنه. قال الألباني في (صحيح وضعيف سنن ابن ماجه: ٤/ ٨): صحيح.
(٤) ينظر: العناية شرح الهداية ٢/ ١٣٠، ١٣١.
(٥) ينظر: الهداية شرح البداية: ١/ ٩١.
(٦) في (ب): " ومن ".
(٧) [ساقط] من (ب).
(٨) ينظر: العناية شرح الهداية ٢/ ١٣١.
(٩) ينظر: المحيط البرهاني: ٢/ ٢٩٨.
(١٠) [ساقط] من (ب).
(١١) ينظر: المحيط البرهاني: ٢/ ٢٩٨.
(١٢) [ساقط] من (ب).
(١٣) [ساقط] من (ب).
(١٤) [ساقط] من (ب).
(١٥) في (ب): " لم ".
(١٦) ينظر: المحيط البرهاني: ٢/ ٢٩٨.