(٢) يُنْظَر: المَبْسُوط للسَّرَخْسِي: (٢/ ٣٩١). (٣) سبق تخريجه ص (١٤٤). (٤) الأصل عند الأحناف هو كتاب المَبْسُوط لمُحَمَّد بن الحسن الشَّيْبَانِيّ رحمه الله. يُنْظَر: عقود رسم المفتي لابن عابدين (ص ١٩). (٥) يُنْظَر: الْعِنَايَة شرحُ الهِدَايَة (٢/ ٢٣٦). (٦) يُنْظَر: الْبَحْرُ الرَّائِق (٢/ ٢٥٣). (٧) اختلف فقهاء الحنفية في حكم ملكية الْمَعَادِنِ فقال الحنفية: إذا وجد معدن ذهب أو فضة أو حديد أو صفر أو رصاص في أرض خراج أو عشرية أخذ منه الخمس وباقيه لواجده وكذا إذا وجد في الصحراء التي ليست بعشرية ولا خراجية. وأما المائع كالقير والنفط وما ليس بمنطبع ولا مائع كالنورة والجص والجواهر فلا شيء فيها وكلها لواجدها. ولو وجد في داره معدنا فليس فيه شيء عند أبي حَنِيفَةَ وقال الصاحبان: فيه الخمس والباقي لواجده. وإن وجده في أرضه فعن أبي حَنِيفَةَ فيه روايتان: رواية الأصل: لا يجب، ورواية الجامع الصغير: يجب ولو وجد مسلم معدنا في دار الحرب في أرض غير مملوكة لأحد فهو للواجد ولا خمس فيه، ولو وجده في ملك بعضهم فإن دخل عليهم بأمان رده عليهم: ولو لم يرد وأخرجه إلى دار الإسلام يكون ملكا له إِلاَّ أنه لا يطيب له وسبيله التصدق به. وإن دخل بغير أمان يكون له من غير خمس. يُنْظَر: تَبْيِينُ الْحَقَائِق (١/ ٢٨٨)، المَبْسُوط (٢/ ٣٨٥).