يُنْظَر: ثقات ابن حبان (٥/ ١٨٥)، التاريخ الكبير (٦/ ٤٥٠)، الجرح والتعديل (٦/ ٣٢٢). (٢) سقطت في (ب). (٣) يُنْظَر: المَبْسُوط للسَّرَخْسِي (٣/ ١٦) (٤) أخرجها الخطيب البغدادي بسنده في الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع، باب كتب الأحاديث المعادة (٢/ ٣٠٧). (٥) يُنْظَر: الجوهرة النيرة (١/ ٤٨٨)، حاشية ابن عابدين (٢/ ٣٤٢). (٦) أي بجواز إعطاء الزكاة لمن حدث إسلامه من الكفرة؛ تطييباً لقلبه، وتقريراً له على الإسلام، ويعطى الرؤساء من أهل الحرب؛ إذا كانت لهم عصبة يخاف على المسلمين منهم؛ لأنّ المعنى الذي كان النبي -عليه السلام- يعطي أولئك لأجله، موجود في هؤلاء. يُنْظَر: تُحْفَةِ الْفُقَهَاء (١/ ٣٠٠). (٧) اختلف أهل العلم في جواز الصرف الزكاة لصنف واحد من فقال بعضهم يجوز للمالك، أو للإمام أن يقتصر على صنف واحد، وهو قول عمر وعلي وابن عباس والثوري مالك وأحمد في ظاهر الرواية. وقال الشَّافِعِي: تصرف جميع الصدقات كالزكاة، وصدقة الفطر، وخمس الزكاة إلى ثمانية أصناف، ويكون من كل صنف ثلاثة، إِلاَّ العاملين عليها، فإنه يجوز أن يكون العامل واحداً، فإن فرّق زكاته بنفسه، أو بوكيله، سقط نصيب العامل، فيفرّق الباقي على سبعة أصناف، أحد وعشرين نفساً إن وجدوا، حتى لو ترك واحداً منهم ضمن نصيبه، وهو قول عكرمة وداود الظاهري. يُنْظَر: الْمَجْمُوع (٦/ ١٨٦)، الْمُغْنِي (٢/ ٥٢٨)، الْحَاوِي (٣/ ٣٨٧)، المهذب (١/ ١٧١)، بَدَائِعُ الصَّنَائع (٢/ ٤٦). (٨) يُنْظَر: المَبْسُوط للسَّرَخْسِي (٣/ ١٥، ١٦).