(٢) يُنْظَر: المدونة (١/ ٣٤٥)، الاستذكار (٣/ ٢١٢). (٣) يُنْظَر: المَبْسُوط للسَّرَخْسِي (٣/ ١٦). (٤) سقطت في (ب). (٥) يُنْظَر: الهِدَايَة (١/ ١١٢). (٦) سقطت في (ب). (٧) رَوَاهُ الحاكم في المستدرك (٢٨٦١ - ٢/ ٢٣٦). وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وعلّق الذهبي في التلخيص فقال: صحيح. (٨) يُنْظَر: بِدَايَةُ المُبْتَدِي (١/ ٣٧). (٩) يُنْظَر: الوسيط (٤/ ٥٦٣)، الْحَاوِي (٨/ ٤٤٣). (١٠) أخرجه أبو داود باب من يعطى من الصدقة وحد الغنى من حديث عبدالله بن عمرو -رضي الله عنهما- ولفظه (لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي) (٢/ ٣٧)، وصححه الألباني في صحيح أبي داود (٥/ ٣٣٦)، و أخرجه الترمذي في سننه باب من لا تحل له الصدقة من حديث عبدالله بن عمرو أيضا (٣/ ٤٢)،، وأخرجه النسائي في سننه باب إذا لم يكن له دراهم وكان له عدلها من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- (٥/ ٩٩)، قال الترمذي حيث قال: حديث عبدالله بن عمرو حديث حسن ا. هـ. (٣/ ٤٢)، وصححه الألباني في تعليقاته على السنن (٥/ ٩٩). (١١) رَوَاهُ مسلم في صحيحه (١٩)، كتاب الإيمان، باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام. (١٢) يُنْظَر: المَبْسُوط للسَّرَخْسِي: ٣/ ١٧. (١٣) في (ب) زياده (في التجنيس). (١٤) سبق تخريجه ص (٢٠٤).