(٢) الوصية في اللغة: الإيصال، مأخوذة من: وصيت الشئ إذا وصلته. والوصية شرعاً: تبرّع بحق مضاف لما بعد الموت. وسمي هذا التبرع بالوصية، لأن المُوصي قد وصل به خير عُقْباه بخير دنياه. يُنْظَر: الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشَّافِعِي (٥/ ٤١). (٣) النذر لغة: الإيجا، تقول: نذرت كذا إذا أوجبته على نفسك، وشرعاً: إلزام مكلف مختار نفسه شيئاً لله تعالى. يُنْظَر: الفقه الميسر في ضوء الْكِتَاب والسنة (١/ ٣٩٢). (٤) يُنْظَر: المَبْسُوط للسَّرَخْسِي (٣/ ١٧). (٥) يُنْظَر: بِدَايَةُ المُبْتَدِي (١/ ٣٧). (٦) يُنْظَر: مجمع الأنهر: (١/ ٣٢٩). (٧) اختلف الفقهاء في مسألة دفع الصدقة إلى غير المسلم، كصدقة الفطر، والنذر، وكالكفارات، فعند أبي حَنِيفَةَ: يجوز صرفها إلى الذمي. وقال مالك والشَّافِعِي وأحمد، لا يجوز دفع الكفارات، وصدقة الفطر، والنذور إليهم، وإنما يجوز التطوع، وبه قال مالك والشَّافِعِي. يُنْظَر: الْبَحْرُ الرَّائِق (٢/ ٢٦١)، الاختيار لتعليل المختار (١/ ١٢٧)، الْمَجْمُوع (٦/ ٢٢٨)، الْحَاوِي (٨/ ٤٧٠)، الإنصاف (٩/ ١٦٦).