للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(ولا إلى امرأته) (١) (للاشتراكِ في المنافعِ) (٢) قال الله تعالى: {وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى} (٣) قِيل: مالُ خديجةَ -رضي الله عنها- (٤) وعنَد الشَّافِعِي -رحمه الله- (٥) يجوزُ بناءً على شَهادةِ الزوجِ لزوجتهِ على ما يجيء، كذا في "المَبْسُوط" (٦).

إجراءُ الصدقةِ، وإجراءُ الصِّلةِ، ولأنهُ لا حقَّ للزوجةِ في مالِ زوجِها، فيتم الإِيتِاءُ كالصَّرفِ إلى الإِخوةِ بخِلافِ الزوجِ إلى الزوجةِ وأبو حنيفةَ -رحمه الله- يقولُ: الزوجيةُ أصلُ الوِلادِ، ثُمَّ ما يتفرعُ مِن هذا الأصلِ يمنعُ صَرْفَ زَكاةِ كُلِّ واحدٍ منهما إلى صاحبهِ فكذلكِ الأصلُ، ألا ترى أنّ كُلَ واحدٍ فيهما يُتَهمُ في حقِّ صاحبهِ حتى لا تجوزُ شهادتُه لهُ، وإنَّ كُلَ واحدٍ منها يَرِثُ صاحَبهُ مِنْ غيرِ حَجْبٍ كما بالولادِ وحديثُ زينبَ (٧) محَمُولٌ على صَدَقةِ التطوُّعِ، فقدْ رُوِيَ أنها كانتْ امرأٌة ضيقةَ اليدينِ تعملُ للناسِ، وتتصدقُ بذلك فيه، يقولُ: إنه يجوزُ صُرْفُ صدقةِ التطوعِ لِكُلِّ واحدٍ منهما إلى صاحبهِ، كذا في "المَبْسُوط" (٨).


(١) يُنْظَر: بِدَايَةُ المُبْتَدِي (١/ ٣٧).
(٢) يُنْظَر: الهِدَايَة (١/ ١١٢).
(٣) سورة الضحى الآية (٨).
(٤) يُنْظَر: تفسير النسفي (٤/ ٣٩).
(٥) في كلام المؤلف في قول الشَّافِعِي بجواز صرف الزكاة للزوجة نظر حيث قال الشَّافِعِي (وَلَا يُعْطِي زَوْجَتَهُ: لِأَنَّ نَفَقَتَهَا تَلْزَمُهُ) يُنْظَر: الأم (٢/ ٨٠)، الحاوي (٨/ ٥٣٦).
(٦) يُنْظَر: المَبْسُوط للسَّرَخْسِي: (٣/ ٢٠).
(٧) حديث أخرجه مسلم في صحيحه (٣/ ٣٣٥)، باب فضل النفقة والصدقة إلى الأقربين، والزوج، والأولاد، والوالدين، ولو كانوا مشركين، من حديث زينب -رضي الله عنها-، ولفظه زينب رَوَاهُ أنّ زينب امرأة عبد الله بن مسعود قالت لابن مسعود: اسأل رسول الله -عليه الصلاة والسلام- أيجزئ عنّي إن أنفقت عليك وعلى أيتام في حجرتي من الصدقة؟ قال: سلي أنت رسول الله -عليه الصلاة والسلام-، قالت: فانطلقت إلى رسول الله -عليه الصلاة والسلام-/ فوجدت امرأة من الأنصار حاجتها مثل حاجتي، فمرّ علينا بلال -رضي الله عنه-، فقلت: سل لنا رسول الله -عليه الصلاة والسلام- هل يجزئ عني أن أتصدّق على زوجي وأيتام في حجرتي من الصدقة، وقلنا: لا تخبر بنا، فدخل فسأل رسول الله -عليه السلام- فقال: (من هما؟)، فقال: امرأة من الأنصار، وزينب، قال: (أيّ الزيانب هي؟)، قال: امرأة عبدالله، فقال: (نعم، يكون لهما أجران: أجر الصدقة، وأجر الصلة) واخرجه النسائي في سننه باب الصدقة على الأقارب من حديثها -رضي الله عنها- (٣/ ٧٣)، وابن حبان في صحيحه، باب النفقة من حديثها أيضا (١٠/ ٥٨)، والطبراني في معجمه الكبير من حديثها أيضا (٢٤/ ٢٨٥)، والْبَيْهَقِي في سننه (٤/ ١٧٨)، باب الاختيار في صدقة التطوع من حديثها أيضا، قلت: وأخرجه الْبُخَارِيُ (٢/ ١٢٠) لكن بلفظ: (زوجك، وولدك، أحق من تصدقت به عليهم)، في باب الزكاة على الأقارب، من حديث أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه-
(٨) يُنْظَر: المَبْسُوط للسَّرَخْسِي: (٣/ ٢٠).