(٢) يُنْظَر: الهِدَايَة (١/ ١١٢). (٣) سورة الضحى الآية (٨). (٤) يُنْظَر: تفسير النسفي (٤/ ٣٩). (٥) في كلام المؤلف في قول الشَّافِعِي بجواز صرف الزكاة للزوجة نظر حيث قال الشَّافِعِي (وَلَا يُعْطِي زَوْجَتَهُ: لِأَنَّ نَفَقَتَهَا تَلْزَمُهُ) يُنْظَر: الأم (٢/ ٨٠)، الحاوي (٨/ ٥٣٦). (٦) يُنْظَر: المَبْسُوط للسَّرَخْسِي: (٣/ ٢٠). (٧) حديث أخرجه مسلم في صحيحه (٣/ ٣٣٥)، باب فضل النفقة والصدقة إلى الأقربين، والزوج، والأولاد، والوالدين، ولو كانوا مشركين، من حديث زينب -رضي الله عنها-، ولفظه زينب رَوَاهُ أنّ زينب امرأة عبد الله بن مسعود قالت لابن مسعود: اسأل رسول الله -عليه الصلاة والسلام- أيجزئ عنّي إن أنفقت عليك وعلى أيتام في حجرتي من الصدقة؟ قال: سلي أنت رسول الله -عليه الصلاة والسلام-، قالت: فانطلقت إلى رسول الله -عليه الصلاة والسلام-/ فوجدت امرأة من الأنصار حاجتها مثل حاجتي، فمرّ علينا بلال -رضي الله عنه-، فقلت: سل لنا رسول الله -عليه الصلاة والسلام- هل يجزئ عني أن أتصدّق على زوجي وأيتام في حجرتي من الصدقة، وقلنا: لا تخبر بنا، فدخل فسأل رسول الله -عليه السلام- فقال: (من هما؟)، فقال: امرأة من الأنصار، وزينب، قال: (أيّ الزيانب هي؟)، قال: امرأة عبدالله، فقال: (نعم، يكون لهما أجران: أجر الصدقة، وأجر الصلة) واخرجه النسائي في سننه باب الصدقة على الأقارب من حديثها -رضي الله عنها- (٣/ ٧٣)، وابن حبان في صحيحه، باب النفقة من حديثها أيضا (١٠/ ٥٨)، والطبراني في معجمه الكبير من حديثها أيضا (٢٤/ ٢٨٥)، والْبَيْهَقِي في سننه (٤/ ١٧٨)، باب الاختيار في صدقة التطوع من حديثها أيضا، قلت: وأخرجه الْبُخَارِيُ (٢/ ١٢٠) لكن بلفظ: (زوجك، وولدك، أحق من تصدقت به عليهم)، في باب الزكاة على الأقارب، من حديث أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- (٨) يُنْظَر: المَبْسُوط للسَّرَخْسِي: (٣/ ٢٠).