(٢) العدة شرعا تربص يلزم المرأة أو الرجل عند وجود سببه و بَتَّ الرجل طلاق امرأته فهي (مَبْتُوتَةٌ) والأصل مبتوت طلاقها إذا قطعها عن الرجعة، يُنْظَر: الدر المختار (٣/ ٥٠٢)، المصباح المنير (١/ ٣٥). (٣) يُنْظَر: الْبَحْرِ الرَّائِق: (٢/ ٢٦٢). (٤) سورة التوبة الآية (٦٠). (٥) سقطت في (ب). (٦) يُنْظَر: المَبْسُوط للسَّرَخْسِي: (٣/ ٢٠). (٧) يُنْظَر: درر الحكام شرح غرر الأحكام: (٢/ ٤٠١). (٨) يُنْظَر: المَبْسُوط (٣/ ٢٠). (٩) المقصود من ظاهر الرواية هو ما روي عن الأئمة الثلاثة في المذهب أبي حَنِيفَةَ وأبي يُوسُف ومُحَمَّد في الكتب الستة لمُحَمَّد بن الحسن الشَّيْبَانِيّ والتي تعارفوا على تسميتها بكتب ظاهر الرواية. يُنْظَر عقود رسم المفتي لابن عابدين (ص ٤٧). (١٠) هو: نوح بن أبي مريم، أبو عصمة المروزي، قاضي مرو. روى عن الاعمش وابن جريج وأبي حمزة السكري وبهز بن حكيم. روى عنه شعبة، وعبد الرحمن بن علقمة المروزي. قال أبو محمد: وروى عن حجاج بن أرطاة، وأبي حازم المديني وأبى إسحاق الهمداني، وسعيد الجريري. (التاريخ الكبير: ٨/ ١١١)، و (الجرح والتعديل: ٨/ ٤٨٤)، و (تهذيب التهذيب: ١٠/ ٤٣٣). (١١) يُنْظَر: فَتْحُ الْقَدِيرِ (٢/ ٢٧٣)، الْعِنَايَة شرحُ الهِدَايَة: (٢/ ٢٧٢). (١٢) جامع جوامع الفقه (بالفتاوى الْعَتَّابِيِّة) لأبي نصر أحمد بن مُحَمَّد الْعَتَّابِيِّ الحنفي المتوفى سنة ٥٨٦ ست وثمانين وخمسمائة وهو كبير في أربع مجلدات. يُنْظَر: أسماء الكتب (١/ ١٢٩)، الأَعْلَام (١/ ٢١٦)، كشف الظنون (١/ ٥٦٧).