للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وذكر في "شرح الطحاوي": فإنَّ مولى القوِم منهم: يعني في حِلّ الصَدقة وحرمِتها، وإِلاَّ فإنّ مولى القومِ ليسَ منهم في جميع الوجوه. ألا ترى أنهُ ليسَ بكفؤٍ لهم، وأنّ مولى المسلمِ إذا كانَ كافرًا تؤُخذُ منه الجزيةُ، وأنَّ مولى التغلبي تؤُخذُ منه الجزيةُ، ولا تُؤخذُ منه الصدقةِ مضاعفةً، وإنما يكونُ منهم في حُكْمٍ واحدٍ، وهو حرمةُ الصدقةِ إذا دَفَعَ إلى رجلٍ يظنهُ فقيرًا، ثُمَّ بانَ أنهُ غَنِيٌّ إلى آخرهِ وهذا لا يخلُو عنْ ثلاثةِ أوجه: إما أنْ ظهرِ أنه كان محُلًا للصدقةِ، أو لم يظهرْ حالهُ عنده أصلًا، أو ظهَر أنُه غني. ففي الأولين يجوزُ بالاتفاقِ (١) (٢)، وفي الثاني على الخلافِ المذكورِ (٣). كذا في "شرح الطحاوي". ثُمَّ إذا جاز، والحالُ هذهِ هلْ يطيبُ للقابضِ؟ ذكر الحلواني -رحمه الله- لا رِوايةَ لهذا (٤)، واختِلفتْ فيه. فعلى قول مِنْ لا يطيبُ ماذا يصنعُ بها؟ قِيل: يتصدقُ، وقِيل: يردُّهُ على المعُطي على وجه التمليكِ ليُعيَد الإيتاءَ (٥). كذا ذكره الإمام التُّمُرْتَاشِي -رحمه الله-، (وقال أبو يُوسُف -رحمه الله-: عليه الإعادة) (٦) (٧)، ولكنْ لا يسترد ما أدَّاهُ (٨). كذا في "شرح الطحاوي"، (وصار كالأواني، والثياب) (٩)، فإنّهُ إذا اختلطتْ الأواني الطاهرةُ مع الأواني النجسةِ، فإنهُ ينظرُ إنْ كانتْ الغلبةُ للطاهرةِ، فإنه يتحرَّى فيها، ولا يجوزُ أنْ يتركَ التحرِّيَ كما إذا كان ثلاثًا، وأنّ إناءين منهماَ طاهران، والواحدُ نجَسٌ، فإنه يتحرَّى] فيها (١٠) أما إذا كانتْ الغلبةُ للنجسِ، وكانا سواءً فإنه لا يتحرَّى، بل يتيمم، ثُمَّ فيما جاز التحري فتحرَّى فتوضأ، ثُمَّ تبين أنهُ نجس يُعيُد الوضوءَ (١١).


(١) يُنْظَر: الفَتَاوَى الْهِنْدِيَّة (١/ ١٩٠)، حاشية ابن عابدين (٢/ ٣٥٢).
(٢) اختلف الفقهاء فيما إذا اعطاه الزكاة وأتضح أنه غني قال فعند أبي حَنِيفَةَ ومُحَمَّد (): يجوز وتسقط عنه الزكاة وقال أبي يُوسُف بعدم جواز ذلك وعليه الإعادة وقد وافقه الشَّافِعِية والمالكية والحنابلة بعدم جواز ذلك.
يُنْظَر: بَدَائِعُ الصَّنَائع (٢/ ٥٠)، الْمَجْمُوع (٦/ ٢٣٠) (الشرح الكبير للدردير (١/ ٥٠١)، العدة (١/ ١٣٨). والله أعلم.
(٣) يُنْظَر: الْبَحْرِ الرَّائِق (٢/ ٢٦٦).
(٤) يُنْظَر: فَتْحُ الْقَدِيرِ (٢/ ٢٧٥).
(٥) يُنْظَر: المرجع السابق (٢/ ٢٧٥).
(٦) يُنْظَر: بِدَايَةُ المُبْتَدِي (١/ ٣٧).
(٧) يُنْظَر: بَدَائِعُ الصَّنَائع (٢/ ٥٠)، الفَتَاوَى الْهِنْدِيَّة (١/ ١٩٠).
(٨) يُنْظَر: تَبْيِينُ الْحَقَائِق (١/ ٣٠٤)، الْعِنَايَة شرحُ الهِدَايَة (٢/ ٢٧٥).
(٩) يُنْظَر: الهِدَايَة (١/ ١١٢).
(١٠) سقطت في (ب).
(١١) يُنْظَر: بَدَائِعُ الصَّنَائع (٢/ ٥٠).