(٢) اختلف الفقهاء فيما إذا اعطاه الزكاة وأتضح أنه غني قال فعند أبي حَنِيفَةَ ومُحَمَّد (): يجوز وتسقط عنه الزكاة وقال أبي يُوسُف بعدم جواز ذلك وعليه الإعادة وقد وافقه الشَّافِعِية والمالكية والحنابلة بعدم جواز ذلك.يُنْظَر: بَدَائِعُ الصَّنَائع (٢/ ٥٠)، الْمَجْمُوع (٦/ ٢٣٠) (الشرح الكبير للدردير (١/ ٥٠١)، العدة (١/ ١٣٨). والله أعلم.(٣) يُنْظَر: الْبَحْرِ الرَّائِق (٢/ ٢٦٦).(٤) يُنْظَر: فَتْحُ الْقَدِيرِ (٢/ ٢٧٥).(٥) يُنْظَر: المرجع السابق (٢/ ٢٧٥).(٦) يُنْظَر: بِدَايَةُ المُبْتَدِي (١/ ٣٧).(٧) يُنْظَر: بَدَائِعُ الصَّنَائع (٢/ ٥٠)، الفَتَاوَى الْهِنْدِيَّة (١/ ١٩٠).(٨) يُنْظَر: تَبْيِينُ الْحَقَائِق (١/ ٣٠٤)، الْعِنَايَة شرحُ الهِدَايَة (٢/ ٢٧٥).(٩) يُنْظَر: الهِدَايَة (١/ ١١٢).(١٠) سقطت في (ب).(١١) يُنْظَر: بَدَائِعُ الصَّنَائع (٢/ ٥٠).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute