(٢) الحانوت: هو الدكان، وجمعه حوانيت. يُنْظَر: لسان العرب (٢/ ٢٦). (٣) في (ب): (درهم) (٤) يُنْظَر: بَدَائِعُ الصَّنَائع (٢/ ٤٧)، تُحْفَةِ الْفُقَهَاء (١/ ٣٠١). (٥) يُنْظَر: بِدَايَةُ المُبْتَدِي (١/ ٣٧). (٦) زُفَر -رحمه الله- يرى لا يجوز إعطاؤه نصاباً كاملاً خلافاً لأبي حَنِيفَةَ. يُنْظَر: تَبْيِينُ الْحَقَائِق (١/ ٣٠٥)، بَدَائِعُ الصَّنَائع (٢/ ٤٨). (٧) يُنْظَر: بِدَايَةُ المُبْتَدِي (١/ ٣٧). (٨) يُنْظَر: فَتْحُ الْقَدِيرِ (٢/ ٢٧٨)، الفَتَاوَى الْهِنْدِيَّة (١/ ١٨٩)، بَدَائِعُ الصَّنَائع (٢/ ٤٨). (٩) يُنْظَر: إعانة الطالبين على حل ألفاظ المعين للدمياطي (٢/ ٢٠٠)، جواهر العقود للسيوطي (١/ ٣٩٦). (١٠) رَوَاهُ أبو داود في سننه، كتاب الزكاة، باب من يعطي من الصدقة وحد الغنى (١٦٣٦). والترمذي في سننه، كتاب الزكاة، باب ما جاء من لا تحل له الصدقة (٦٥٢). وابن ماجه في سننه، كتاب الزكاة، باب من سأل عن ظهر غنى (١٨٣٩). والنسائي في سننه، كتاب الزكاة، باب إذا لم يكن له دراهم وكان له عدلها (٢٥٩٧) وقال الألباني في إرواء الغليل (٣/ ٣٨١): صحيح. (١١) سقط في ب. (١٢) رَوَاهُ أبو داود في سننه (١٦٣٥)، كتاب الزكاة، باب من يعطي من الصدقة وحد الغنى. وقال الألباني في إرواء الغليل (٣/ ٣٨٧): صحيح .. (١٣) يُنْظَر: المَبْسُوط للسَّرَخْسِي: (٣/ ٢٤، ٢٥).