للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وذكر في "الإيضاح": وكذلك لا يُؤدّي المولى عَنْ رقيقِ مكاتبهٍ (١)، وفي "شَرْحِ الطحاوي" (٢): ويجبُ عن عَبْدِهِ المؤاجِرِ، والمرهونِ، والعاريةِ، والوديعةِ، وعن عَبْدةِ المديونِ المستغرق في الدَّينِ، أو كانتْ في رقبتهِ جناية، ولا يؤدّي عن عَبْدهِ الآبِقِ، ولا عَنْ عْبدِهِ المغصوبِ، والمأسورِ، وإذا أوصى بخِدمةِ عبدِهِ لرجلٍ، وبرقبتهِ لاخَرَ فإنّ صدقةَ الفِطْرِ تجبُ على المُوصِى لهُ بالرقبةِ دُونَ الموصَى لُه بالخِدمةِ (٣). وفي "المَبْسُوط" (٤): وإنْ كانَ على العبد دَيْنٌ مُستغرقٌ لكسبهِ، ورقبتهِ، فعلى قولِ أبي حَنِيفَةَ -رحمه الله- لا تجبُ على المولى صدقةُ الفِطْرِ عنه على أصلهِ أنهُ لا يمِلكُ رقبَتهُ، وعلى قول] أبي يُوسُف، ومحمد (٥) رحمهما الله: يجُب بناءً على أصلهما أنَّ دَيْنَ العبدِ لا يمنع مُلْكَ المُولى في كَسْبِه كما لا يمنعُ مُلكَهُ في رقبتهِ.

وهذا إذا كانوا للخْدِمةِ - أي: خلافًا للشافعي -رحمه الله- (٦) - فإنّ عِنْدَنَا لا يُؤدِّي صدقةَ الفِطْرِ عن عَبيدِ التجارةِ، وعِنَدُه يُؤدِّي على ما يجيءُ، فإنْ كانَ لهم مالٌ يؤدِي مِنْ مَالِهمْ عنَد أبي حَنِيفَةَ، وأبي يُوسُف -رحمهما الله- (٧)، أي: يُؤدِّي الأبُ، والوصِيُّ، وكذلك يُضحَى عنه مِن مالهِ استحسانًا في قولِ أبي حَنِيفَةَ -رحمه الله- خلافًا لمحمد (٨)، وزُفَر فإنهما يقولان: يُؤدّي الأبُ مِنَ مالِ نَفُسِهِ، ولو أدَّى مِن مالِ الصغيرِ ضَمِنٌ، والقياسُ ما قاله مُحَمَّد وزُفَر -رحمه الله-؛ لأنها] في الشريعة كزكاةِ (٩) المالِ فلا يجبُ على الصغيرِ (١٠)، ولأنها عبادةٌ، والصبيُّ ليسَ بأهلٍ لوجوبِ العبادةِ عليه (١١).


(١) يُنْظَر: الفَتَاوَى الْهِنْدِيَّة (١/ ١٩٠)، تَبْيِينُ الْحَقَائِق (١/ ٣٠٥).
(٢) يُنْظَر: حاشية الطحاوي (١/ ٧٢٤).
(٣) يُنْظَر: الجوهرة النيرة: (١/ ١٣٣).
(٤) يُنْظَر: المَبْسُوط للسَّرَخْسِي (٣/ ٢٠٣).
(٥) في (ب): (وعلى قول أبو حنيفه يُوسُف ومحمد).
(٦) يُنْظَر: الْحَاوِي (٣/ ٣٥١ - ٣٥٣)، الْمَجْمُوع (٦/ ١١٣).
(٧) يُنْظَر: بَدَائِعُ الصَّنَائع (٢/ ٦٩)، تُحْفَةِ الْفُقَهَاء (٣/ ٨٢).
(٨) يُنْظَر: المبسوط للشيباني (٢/ ٢٥٠).
(٩) في (ب) لانها زكاة في الشريعه.
(١٠) في (ب) زياده (كزكاة المال).
(١١) يُنْظَر: تُحْفَةِ الْفُقَهَاء: (١/ ٣٣٤، ٣٣٥).