يُنْظَر: الجواهر المضية (١/ ٣٧٣)، الفَوَائِد البهية (ص ١٢٥). (٢) يُنْظَر: فَتْحُ الْقَدِيرِ (٢/ ٢٩٠). (٣) سقط في ب. (٤) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (٣/ ٢١٨)، باب من قال لا تؤخذ في السنة إِلاَّ مرة، بسنده عن سفيان بن عيينة عن الوليد بن كثير عن حسن بن حسن، عن أمه فاطمة، أن النبي -عليه الصلاة والسلام- قال: (لا ثنى في الصدقة)، وأخرجه أبو عبيد في كتاب الأموال (٢/ ٣٣٤)، باب فرض صدقة الإبل وما فيها من السنن من حديث فاطمة بنت الحسين أيضا، قلت: وفاطمة بنت الحسين بن علي -رضي الله عنهما- تابعية فالحديث مرسل، وهي ثقة، تقريب التهذيب (٢/ ٧٥١). (٥) يُنْظَر: مختار الصِّحَاح (١/ ٩٠). (٦) أحمد بن خالد اللغوي أبو سعيد الضرير. قال الأزهري: استقدمه ابن طاهر من بغداد إلى خراسان فأقام بنيسابور وكان قد لقي أبا عَمْرو الشَّيْبَانِيّ، وَابن الأعرابي، وَغيرهما وكان قيّماً باللغة وأملى كتاب المعاني والنوادر. يُنْظَر: لسان الميزان (١/ ٤٥١). (٧) يُنْظَر (١/ ١٢٥). (٨) برهان الدين الزرنوجي من أهل القرن السادس للهجرة ومن تلامذة برهان الدين صاحب الهِدَايَة في فروع الفقه له في المواعظ والتصوف كتاب تعليم المتعلم طريق التعلم. يُنْظَر: اكتفاء القنوع ١/ ١٩٠). (٩) يُنْظَر: الْعِنَايَة شرحُ الهِدَايَة: (٢/ ٢٨٧).