يُنْظَر: الْحَاوِي (٣/ ٣٦٣)، الوسيط (٢/ ٥٠١)، التلقين (١/ ٦٧)، الْمُغْنِي (٢/ ٧٠٢). (٢) يُنْظَر (١/ ٢٠٦). (٣) في (ب): (سيده). (٤) يُنْظَر: الهِدَايَة (١/ ١١٦). (٥) الشقص: القطعة من الأرض، والطائفة من الشئ، والشقيص: الشريك، يقال: هو شقيصى، أي شريكي في شقص من الأرض. يُنْظَر: الصِّحَاح (٣/ ١٠٤٣). (٦) يُنْظَر: الجوهرة النيرة (١/ ١٣٣)، البناية (٣/ ٥٧٧). (٧) يُنْظَر: المَبْسُوط للسَّرَخْسِي: (٣/ ١٩٢). (٨) سقطت في (ب). (٩) يُنْظَر: بَدَائِعُ الصَّنَائع (٢/ ٧١)، الْبَحْرُ الرَّائِق (٢/ ٢٧٢). (١٠) سقطت في (ب). (١١) أخرجه الْبُخَارِيُ في صحيحه (٢/ ١٣٠)، باب فرض صدقة الفطر من حديث ابن عمر -رضي الله عنهما- ولفظه (أنّ رسول الله -عليه الصلاة والسلام- فرض زكاة الفطر من رمضان، صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير، على العبد والحر، والذكر والأنثى، والصغير والكبير، من المسلمين) كما أخرجه مسلم في صحيحه (٣/ ٣٠٩)، باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير من حديثه أيضا، وأحمد في مسنده من حديثه أيضا (٩/ ٢٤٣)، وأبو داود في سننه (٢/ ٢٦)، باب كم يؤدى في زكاة الفطر من حديثه أيضا، والترمذي في سننه (٣/ ٦١)، باب صدقة الفطر من حديثه أيضا، والنسائي في سننه (٥/ ٤٨)، باب فرض زكاة رمضان على المسلمين دون المعاهدين من حديثه أيضاً، وابن ماجه في سننه (١/ ٥٨٥)، باب صدقة الفطر من حديثه أيضاً.