للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

قلتُ: هذا الذي ذكرهُ هنا مِن تسويةِ حُكْمِ المريضِ، والمسافرِ في صحةِ نيةٍ واجبٌ آخرَ على قولِ أبي حنيفةَ -رحمه الله- (١) موافُقٌ للإيضاح (٢)، ومبسوط شيخ الإسلام (٣)، وفتاوى الإمام الولوالجي -رحمه الله- (٤)، وقاضي خان (٥)، ومخالف لمبسوط شمس الأئمةِ، وفَخْرُ الْإِسْلَام (٦)، وأصولهما (٧)، وذَكَرَ في مبسوطِ شمسِ الأئمةِ (٨): فأمَا المريضُ إذا نوى واجباً آخرَ فالصحيحُ أنه يقعُ صومُهُ من رمضانَ (٩)؛ لأنَّ إباحةَ الفِطْرِ لهُ عنَد العجزِ عن أداءِ الصَّوْم، فأمّا عنَد القُدرةِ، فهو والصحيحُ سواءً بخلافِ المسافرِ، ثُمَّ قالَ: وذَكَر أبو الحسن الكرخي -رحمه الله- (١٠) أنَّ الجوابَ في المريضِ، والمسافرِ سواءٌ على قولِ أبي حنيفة وهو سهوٌ أو مُؤولَ ويرادُ به مريضٌ يطيقُ الصَّوْم، ويخافُ منهُ زيادةَ المرضِ.

وذَكَرَ في الإيضاحِ وكانَ بعضُ أصحابِنَا يَفْصِلُ بينَ المُسافرِ والمريضِ (١١)، وأنهُ ليسَ بصحيح أنهَما مُتساويان (١٢)، وقد رَوَى أبو يوسفَ عن أبي حنيفةَ رحمهما اللهُ (١٣) في المريضِ نصّاً أنهُ إذا نوى التَطَوَّعَ يقعُ عن التطوعِ، واللهُ أعلمُ (١٤).


(١) يُنْظَر: المَبْسُوط (٣/ ١١١)، تُحْفَةِ الْفُقَهَاء (١/ ٣٤٨).
(٢) يُنْظَر: مجمع الأنهر (١/ ٣٤٥) وقال شيخ زاده: وفي الْإِيضَاحِ أن هذا الفرق ليس بصحيح والصحيح أنهما متساويان وهو اختيار الكرخي وصاحب الهِدَايَة وغيرهما وأكثر مشايخ بخارى.
(٣) يُنْظَر: المَبْسُوط للشيباني (٢/ ٢٣٢).
(٤) يُنْظَر: فتاوى الولواجي (١/ ٢٤٠).
(٥) يُنْظَر: فَتَاوَى قَاضَي خَانْ (١/ ٢٣٦).
(٦) يُنْظَر: الْبَحْرُ الرَّائِق (٢/ ٢٨١).
(٧) يُنْظَر: أصول السَّرَخْسِي (١/ ٣٧)، أصول البزدوي (١/ ٤٤).
(٨) يُنْظَر: المَبْسُوط للِسَّرَخْسِي: ٣/ ١١١.
(٩) يُنْظَر: الْمُحِيط الْبُرْهَاني (٢/ ٦٣٧).
(١٠) يُنْظَر: المَبْسُوط (٣/ ١١١)، تُحْفَةِ الْفُقَهَاء (١/ ٣٤٨).
(١١) يُنْظَر: الْبَحْرُ الرَّائِق (٢/ ٢٨١).
(١٢) يُنْظَر: الْعِنَايَة شرحُ الهِدَايَة: ٢/ ٣١٠.
(١٣) يُنْظَر: بَدَائِعُ الصَّنَائع (٢/ ٨٤).
(١٤) يُنْظَر: كشف الْأَسْرَار: ١/ ٣٤٢.