للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وادي محسِّر بكسر السين، وتشديدها، وهو بين مكة، وعرفات.

(وينبغي للإمام أن يقف بعرفة على راحلته) (١).

وهو أفضل، وإلا فيقف قائمًا، والناس يقفون معه، وكل من كان وقوفه إلى الإمام أقرب فهو أفضل؛ لأن الإمام يعلم الناس أمور المناسك فيقرب منه حتى يسمع منه، فيقفون إلى غروب الشمس فيكبرون، ويهللون، ويحمدون الله تعالى، ويثنون عليه، ويصلون على النبي -صلى الله عليه وسلم-، ويسألون الله حوائجهم، فإنه وقت مرجو، قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: «أفضل الدعاء دعاء أهل عرفة» (٢)، وروي عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: «إن الله تعالى يباهي بأهل عرفة يوم عرفة فيقول: انظروا ملائكتي إلى عبادي يأتون شعثًا غبرًا من كل فج عميق، اشهدوا أني قد غفرت لهم. فيرجعون كيوم ولدتهم أمهم» (٣) كذا في «التحفة» (٤).

(مادًا يديه كالمستطعم المسكين). ففي تقديم الصفة على الذي يجري مجرى الموصوف فائدة، وهي أن التشبيه إنما يحصل بحالة الاستطعام فيقدم الأهم، فكان في تقديم الصفة مبالغة في تحقيق فعل المد.


(١) انظر: بداية المبتدي (١/ ٤٥).
(٢) أخرجه الترمذي في "سننه" (٥/ ٥٧٢) برقم: [٣٥٨٥] بلفظ: «خَيْرُ الدُّعَاءِ دُعَاءُ يَوْمِ عَرَفَةَ» وصححه الألباني في "مشكاة المصابيح" (٢/ ٧٩٧) برقم: [٢٥٩٨].
(٣) أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" باب: [الْمُفْرِدِ وَالْقَارِنِ يَكْفِيهِمَا طَوَافٌ وَاحِدٌ وَسَعْيٌ وَاحِدٌ بَعْدَ عَرَفَةَ فَإِنْ كَانَا قَدْ سَعَيَا بَعْدَ طَوَافِ الْقُدُومِ اقْتَصَرَا عَلَى الطَّوَافِ بِالْبَيْتِ بَعْدَ عَرَفَةَ وَتَحَلَّلَا] (٥/ ١٧٤) برقم: [٩٤٢٥]، بلفظ: «فَإِذَا وَقَفَ بِعَرَفَةَ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَنْزِلُ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَيَقُولُ انْظُرُوا إِلَى عِبَادِي شُعْثًا غُبْرًا اشْهَدُوا أَنِّي قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ ذُنُوبَهُمْ وَإِنْ كَانَ عَدَدَ قَطْرِ السَّمَاءِ وَرَمْلِ عَالِجٍ وَإِذَا رَمَى الْجِمَارَ لا يدري أحد له مَا لَهُ حَتَّى يُوَفَّاهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَإِذَا حَلَقَ رَأْسَهُ فَلَهُ بِكُلِّ شَعْرَةٍ سَقَطَتْ مِنْ رَأْسِهِ نُورٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَإِذَا قَضَى آخِرَ طَوَافِهِ بِالْبَيْتِ خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أمه»، وصححه ابن حبان في "صحيحه" باب: [ذِكْرُ وَصْفِ بَعْضِ السُّجُودِ وَالرُّكُوعِ لِلْمُصَلِّي فِي صَلَاتِهِ] (٥/ ٢٠٧) برقم: [١٨٨٧].
(٤) انظر: تحفة الفقهاء (١/ ٤٠٥).