(٢) سبق تخريجه (ص/ ١٠٨)(٣) أخرجه أحمد في "المسند" (١٥/ ٣٢٤) برقم: [٩٥٢٩]، وأخرجه أبو داود في "سننه" باب: [مَنْ تَرَكَ الْقِرَاءَةَ فِي صَلَاتِهِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ] (١/ ٢١٦) برقم: [٨٢٠]، وأخرجه الترمذي في "سننه" باب: [مَا جَاءَ أَنَّهُ لَا صَلَاةَ إِلَّا بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ] (٢/ ٢٥) برقم: [٢٤٧] بلفظ: «لَا صَلَاةَ إِلَّا بِقِرَاءَةِ فَاتِحَةِ الكِتَابِ»، وصححه ابن خزيمة في "صحيحه" باب: [إِيجَابِ الْقِرَاءَةِ فِي الصَّلَاةِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَنَفْيِ الصَّلَاةِ بِغَيْرِ قِرَاءَتِهَا] (١/ ٢٤٦) برقم: [٤٨٨].(٤) سورة المزمل من الآية (٢٠).(٥) سورة النساء من الآية (١٠٣).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute