للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فالحاصل: أن ما بعد طلوع الفجر من يوم النحر إلى طلوع الشمس وقت الجواز مع الإساءة، وما بعده إلى/ الزوال وقت مسنون، وما بعد الزوال إلى الغروب وقت الجواز من غير إساءة، والليل وقت الجواز مع الإساءة)، كذا في «مبسوط شيخ الإسلام» (١).

وبيان الأفضل مروي عن أبي يوسف -رحمه الله-، فإنه حكى عن إبراهيم بن الجراح (٢) قال: دخلت على أبي يوسف -رحمه الله- في مرضه الذي مات فيه ففتح عينيه، وقال: الرمي راكبًا أفضل أم ماشيًا؟ فقلتُ: ماشيًا، فقال: أخطأت فقلتُ: راكبًا، فقال: أخطأت، ثُمَّ قال: كل رمي بعده (٣) وقوف، فالرمي فيه ماشيًا أفضل، وما ليس بعده (٤) وقوف فالرمي راكبًا أفضل. فقمت من عنده فلما انتهيت إلى باب الدار سمعت الصراخ بموته، فتعجبت من حرصه على العلم في مثل تلك الحالة، والذي روى جابر أن النبي -صلى الله عليه وسلم- «رمى الجمار كلها راكبًا» إنما فعله؛ ليكون أشهر للناس حتى يقيدوا به فيما يشاهدونه منه، ألا ترى أنه قال: «خذوا عني مناسككم فلا أدري لعلي لا أحج بعد هذا العام» (٥)، كذا في «المبسوط» (٦).

(ولو بات في غيرها) (٧).

أي: في غير منى.

(متعمدًا لا يلزمه شيء عندنا) (٨) خلافًا للشافعي -رحمه الله-.

وقال الشافعي (٩) -رحمه الله-: إن ترك البيتوتة ليلة فعليه مد، وإن ترك ليلتين فعليه مدان، وإن ترك ثلاث ليال فعليه دم.


(١) انظر: المبسوط للشيباني (٢/ ٤٢٨)، العناية شرح الهداية (٢/ ٥٠٠).
(٢) إبراهيم بن الجراح بن صبيح مولى بني تميم من بني مازن، من أهل مرو الروذ، سكن الكوفة، وولي القضاء بمصر خمسا وعشرين سنة. يروي عن أبي يوسف، وغيره، وأهل العراق. روى عنه أحمد بن
عبد الله الكندي. قال ابن يونس: توفي بمصر في المحرم سنة سبع عشرة ومائتين، وقيل: مات بالرملة.
انظر: (ثقات ابن حبان: ٨/ ٦٩)، و (لسان الميزان: ١/ ٤٣)، و (الجواهر المضية: ١/ ٣٦).
(٣) في (ب) بعد.
(٤) في (ب) بعد.
(٥) أخرجه مسلم في "صحيحه" باب: (٥١) [اسْتِحْبَابِ رَمْيِ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ يَوْمَ النَّحْرِ رَاكِبًا، وَبَيَانِ قَوْلِهِ -صلى الله عليه وسلم- «لِتَأْخُذُوا مَنَاسِكَكُمْ»] (٢/ ٩٤٣) برقم: [١٢٩٧].
(٦) انظر: المبسوط (٤/ ٢٣).
(٧) انظر: بداية المبتدي (١/ ٤٧)
(٨) انظر: بداية المبتدي (١/ ٤٧)
(٩) انظر: مغني المحتاج (٢/ ٢٧٥).