للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

من سدل الثوب سدلًا من باب طلب، إذا أرسل من غير أن يضم جانبيه، وقيل: هو أن يلقيه على رأسه، ويرخيه على منكبيه.

وفي بعض النسخ، ولو أُسدلت مكان سدلت، وذكر في «المغرب» إن أُسدلت خطأ.

واعلم: أن سدل الشيء على وجهها واجب عليها، لما أنه ذكر في الواقعات الناطفي: أن المرأة المحرمة ترخي على وجهها خرقة، وتجافي عن وجهها، ودلت المسألة على أن المرأة منهية عن إظهار وجهها للرجال من غير ضرورة؛ لأنها منهية من تغطية الوجه لحق النسك، ولولا أن الأمر كذلك، وإلا لما أمرت بهذا الإرخاء، كذا في «المحيط» (١) (٢).

(وجافته).

بالجيم أي: باعدت ذلك الشيء عن وجهها، وهو مفاعلة من جفا جنبه عن الفراش إذا نبأ وارتفع.

(وتلبس من المخيط ما بدا لها) (٣).

من الزروع، والقميص (٤)، والخمار (٥)، والخف، والقفازين (٦)؛ لأنها عورة، وهي مأمورة بأداء العبادة على استواء الوجوه، ولكن (لا تلبس المصبوغ بورس، ولا زعفران، ولا عُصفر؛ إلا أن يكون قد غُسل؛ لأن ما حلّ في حقها من اللبس كان للضرورة، ولا ضرورة في لبس المصبوغ، فهي في ذلك بمنزلة الرجل، ولأن هذا تزين، وهو من دواعي الجماع، وهي ممنوعة من ذلك في الإحرام كالرجل). كذا في «المبسوط» (٧).

قوله -رحمه الله-: (ومن قلّد بدنة (٨) تطوعًا، أو نذرًا (٩)، أو جزاء صيد، أو شيئًا من الأشياء) إلى أن قال: (فقد أحرم) (١٠).


(١) المحيط البرهاني (٢/ ٤٩٤).
(٢) سقط من (ب). من قوله: وفي بعض النسخ، إلى قوله: المحيط.
(٣) انظر: بداية المبتدي (١/ ٤٧)
(٤) في (ب): والقمص.
(٥) خمار المرأة: منديل واسع طويل تغطي به المرأة رأسها وعنقها وقسمًا من وجهها، وقد اختمرت وتخمَّرت إذا لبست الخمار، والتخمير: التغطية، وجمع خمار: خمرٌ.
انظر: المغرب (١/ ٢٧٠)، الهادي إلى لغة العرب (١/ ٦٧٢)، معجم لغة الفقهاء (١٧٨).
(٦) القفاز: هو لباس للكف يتخذ من الجلود وغيرها تلبسه نساء العرب ليقي أيديهن الحر ويحفظ نعومتها.
انظر: تهذيب الأسماء واللغات (٢/ ٢/ ١٠٠)، الهادي إلى لغة العرب (٣/ ٥٥١)، المغرب (٢/ ١٨٩).
(٧) انظر: المبسوط (٤/ ٣٣)
(٨) الْبَدنَة: والبدنة هِيَ النَّاقة سميت بَدَنَة بالعظم إِمَّا لسمنها أَو لسنها لِأَنَّهُ لَا يجوز أَن يساق مِنْهَا الصغار، إِنَّمَا يساق مِنْهَا الثنيان فَمَا فَوق. وكل مَا أسن مِنْهَا وَعظم فَهُوَ أفضل. وَيُقَال للرجل المسن: بدن.
انظر: غريب الحديث (١/ ٢٢٠).
(٩) ما يقدمه المرء لربه، أو يوجبه على نفسه من صدقة، أوعبادة. أو نحوهما.
انظر: معجم لغة الفقهاء (١/ ٣٨٩).
(١٠) انظر: بداية المبتدي (١/ ٤٧)