للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لا يصير مسافرًا بمجرد النية، بل بالسفر مع النية، وذُكر في «المحيط» (١) إذا أراد الرجل الإحرام ينبغي أن ينوي بقلبه الحجّ أو (٢) العمرة، ويلبي، ولا يصير داخلًا في الإحرام بمجرد النية، ما لم ينضم إليها التلبية أو سَوقُ الهدي (٣)، وفي رواية أخرى أن بتقليد الهدي، والسوق، والتوجه معه يصير محرمًا كما يصير محرمًا بالتلبية.

وذكر في «شرح الطحاوي» (٤): ولو قلّد بدنة بغير نية الإحرام لا يصير محرمًا، ولو ساقها هدياً قاصدًا إلى مكة صار محرمًا بالسَوقِ نوى الإحرام أولم ينوِ.

قلتُ: صيرورته محرمًا بمجرد السوق من غير انضمام نية الإحرام، لم أجد في الشروح بهذه العبارة إلا في «شرح الطحاوي» (٥)؛ فإن في عامة النسخ شرط النية بأي شيء، كان مما يُضَمُ إليه (٦) النية من التلبية، وسوق هدي المتعة، وتقليد البدنة، ولكن ذكر في «الإيضاح» (٧) من ذلك (٨) فقال: إنما اعتبر السوق مع التقليد؛ لأن التقليد من جملة الشعائر، وبالسوق يتحقق معنى الهدي، فاعتبر السوق مع التقليد، ولهذا المعنى قلنا: إن السنة أن تقدم التلبية على التقليد؛ لأنه إذا قلّدها فربما يسير، فيصير شارعًا في الإحرام، والسنة أن يكون الشروع بالتلبية حيث اعتبر مجرد سيره بعد التقليد في تصييره محرمًا من غير قصد منه في الإحرام.

وذكر في «فتاوى قاضي خان» (٩)، ولا يصير محرمًا عندنا بمجرد النية ما لم يضم إليها التلبية أو سوق الهدي، ولو لبى ولم ينوِ لا يصير محرمًا في الروايات الظاهرة، وفي قيده في الروايات الظاهرة إشارة إلى أنه يصير محرمًا بالتلبية بدون النية في غير ظاهر الرواية، وقد ذكرنا تمامه في ذكر ابتداء الإحرام.

(في إظهار الإجابة).

أي: إجابة دعاء إبراهيم - عليه السلام -.

(وصفة التقليد (١٠): أن يربط على عنق بدنته قطعة نعل).


(١) انظر: المحيط البرهاني (٢/ ٤٢٠).
(٢) في (ب): و.
(٣) السوق: سوق البدن يكون بدفعها من ورائها يقال: ساق الدابة إذا حثّها على السير من خلّْفها، وهو ضدّ قادها، انظر: الهادي إلى لغة العرب (٢/ ٤٠٧)، المسلك (ص/ ٧٢).
(٤) انظر: العناية شرح الهداية (٢/ ٥١٦).
(٥) انظر: العناية شرح الهداية (٢/ ٥١٦).
(٦) في (ب): إلى.
(٧) انظر: العناية شرح الهداية (٢/ ٥١٦).
(٨) سقطتا من (ب).
(٩) انظر: فتاوى قاضي خان (١/ ١٤٠).
(١٠) التقليد: أن يُعلّق بعنق البعير قطعة من جلد أو قلادة، ليُعلم أنه هدي، فيكفّ الناس عنه.
انظر: المصباح المنير (٥١٢)؛ معجم لغة الفقهاء (١٢١).