(٢) انظر: الأسرار (ص ٤٥٩). (٣) أثبته من (ب). (٤) قلت: والمراد بمصطلح «رواية النوادر»: هي المسائل التي رويت عن أئمة المذهب: أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد، مما هي مذكورة في غير كتب ظاهر الرواية المشهورة، بأن تكون مرويّة في كتبه الأخرى، مثل كتاب: «الجرجانيات»، و «الرّقّيات»، و «الكَيسانيات»، و «الهارونيات»، أو كتب غيره من أصحاب أبي حنيفة كـ «الأمالي» لأبي يوسف، «و «المجرد» للحسن بن زياد، أو تكون مروية بروايات مفردة، كرواية ابن سماعة، والمعلى بن منصور، وابن هشام، وابن رستم وغيرهم في مسائل معينة. انظر: شرح عقد رسم المفتي (ص/ ٦٨)، الكواشف الجلية (ص/ ٦٢)، المذهب الحنفي (١/ ٣٦٢). (٥) المبسوط (٣/ ١٣٠). (٦) في (ب): أيضا. (٧) الشرط عند الأصوليين: هو ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. انظر: التعريفات (١٢٥)، التوقيف (٤٢٧)، معجم لغة الفقهاء (٢٣١). (٨) انظر: المبسوط (٤/ ٢٧). (٩) انظر: النووي في "المجموع" (٨/ ٦١)؛ الخطيب في "مغني المحتاح" (٢/ ٢٨٦). (١٠) أخرجه الدارقطني في "سننه" بلفظ: «فَطَافَ لَهُمَا طَوَافًا وَاحِدًا وَسَعَى لَهُمَا سَعْيًا وَاحِدًا» باب: [المواقيت] (٣/ ٢٩٤) برقم: [٢٥٩١]؛ وأخرجه ابن ماجه في "سننه" باب: [طَوَافِ الْقَارِنِ] (٢/ ٩٩٠) برقم: [٢٩٧٢]. (١١) أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" باب: [الْمُفْرِدِ وَالْقَارِنِ يَكْفِيهِمَا طَوَافٌ وَاحِدٌ وَسَعْيٌ وَاحِدٌ بَعْدَ عَرَفَةَ فَإِنْ كَانَا قَدْ سَعَيَا بَعْدَ طَوَافِ الْقُدُومِ اقْتَصَرَا عَلَى الطَّوَافِ بِالْبَيْتِ بَعْدَ عَرَفَةَ وَتَحَلَّلَا] (٥/ ١٧٢) برقم: [٩٤١٨]، وصححه ابن حبان في "صحيحه" باب: [ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى -صلى الله عليه وسلم- قَدْ أَمَرَهُمْ مَا وَصَفْنَا قَبْلَ دُخُولِهِمْ مَكَّةَ مَرَّةً أُخْرَى مِثْلَ مَا أَمَرَهُمْ بِهِ بِسَرِفٍ] (٩/ ٢٢٨) برقم: [٣٩١٩].