للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قوله تعالى: {وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا} (١)، كما قال: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ} (٢)، وقال: {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ} (٣)، كما قال/ في النساء: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ} (٤)، إلى قوله: {وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ} (٥)، فوصف الصيد بأنه محرم كما وصف الخنزير، والميتة، وهذا الوصف يدل على خروج المحل عن قبول الفعل الحلال شرعًا فيكون ذكاته حرامًا من كل وجه، وكذلك اصطياده، وشراؤه كنكاح الأم، وشراء الخنزير، وذبحه، وهذا لأن الفعل الحسي لا يتصور إلا بفاعل، ومحل ينفصل فيه الفعل، وكذا الشرعي فيكون الانعدام بعدم المحلية كما في الخنزير كالانعدام بعدم الأهلية (٦) من الفاعل، كما في المجوسي إلى هذا أشار في «الأسرار» (٧).

(فينعدم بانعدامه).

أي: فينعدم الميز بسبب انعدام كونه مشروعًا فلما لم يتحقق الميز بسبب انعدام كونه مشروعًا فلما لم يتحقق الميز (٨) بين الدم واللحم كان حرامًا لاختلاط دمه مع لحمه كالمنخنقة، والموقوذة.

(فإن أكل المحرم الذابح من ذلك شيئًا فعليه قيمة ما أكل عند أبي حنيفة -رحمه الله-) (٩).

وقال الإمام التمرتاشي -رحمه الله-: "فإن أكل منه الذابح قبل أن يؤدي جزاءه دخل ضمان ما أكل في الجزاء، وإن أكل بعدما أدّى فعليه قيمة ما أكل"، وقالا: "لا شيء عليه سوى التوبة".

(ولهما: أن هذه ميتة).

ولهذا تحرم على الحلال كما تحرم على المحرم، ثُمَّ قوله: هذه [ميتة] (١٠) تأنيث لتأنيث الخبر كما في قوله تعالى: {ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا} (١١).


(١) سورة المائدة من الآية (٩٦).
(٢) سورة المائدة من الآية (٣).
(٣) سورة المائدة من الآية (٩٦).
(٤) سورة النساء من الآية (٢٣).
(٥) سورة النساء من الآية (٢٤).
(٦) الأهلية: عبارة عن صلاحية الشخص لوجوب الحقّوق المشروعة له وعليه.
انظر: معجم لغة الفقهاء (ص/ ٧٦)، التعريفات الفقهية (ص/ ١٩٨).
(٧) انظر: الأسرار (ص ٢٨٩).
(٨) سقط من (ب) من قوله: بسب انعدام إلى قوله: المميز.
(٩) انظر: بداية المبتدي (١/ ٥٣)
(١٠) أثبته من (ب).
(١١) سورة الأنعام من الآية (٢٣).